نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 37
ليس هاهنا مقام بيانه ، ولا اختصاص له بصلاة الجمعة ، ويرجع ذلك إلى بعض أدلة الموجبين عينا ، وقد عرفت حالها . وإن أردت من ذلك أن الإيجاب هاهنا من البديهيات ، ولا تأمل في وجوب صلاة الجمعة عند أحد ، فالأخبار الواردة في هذا الباب وغيرها ليس فائدتها بيان الوجوب ، بل فائدتها أنها يجب الإتيان بها دائما ، وأنها مأذون فيها ، جائز فعلها على الإطلاق ، بدون اشتراط بشئ آخر ، فتكون الفائدة حينئذ هو حصول الإذن في الفعل ، رفعا لتوهم الاشتراط بتعيين شخص خاص بالخصوص أو بالعموم ، فيكون هذا نازلا منزلة النيابة المخصوصة فيها ، الواردة لعامة المكلفين ، مع ثبوت باقي الشرائط من دليل خارج . فلم لا تقول ذلك في جانب الفرائض الخمس التي بداهتها أجلى من ذلك ، ولم يعهد ذلك الكلام هاهنا أصلا ، وما وجه هذا الاصطلاح هاهنا دون هناك . فإن قلت : مرادنا من الأخبار الذي ذكرنا هو مثل رواية زرارة وعبد الملك الآتيتين المشتملتين على حث الراويين على ذلك . لا مطلق ما دل على الوجوب ، كما يظهر من كلام العلامة في النهاية [1] ، ونحن نقول أيضا : إن الوجوب والإيجاب والمشروعية غير الإذن المتنازع فيه ، وإن الإذن المتنازع هو الإذن الخاص بعد معلومية الوجوب ، كما حصل في تلك الروايتين للراويين . قلت : هذا ، مع أنه تخصيص لكلام المطلقين لذلك ، لا يتم المطلوب ، إذ من المعلوم أن الاجماع واقع على الوجوب عينا عند حضور الإمام وإذنه الخاص ، كما عرفت سابقا . فإن كان الحث المذكور هو الإذن المذكور فيجب عينا ، ولا يقول به المخيرون ، إذ هم يستدلون بمثلها على الاستحباب ، وسيجئ ، مع أنه لا يتم دلالتها على الإيجاب أيضا ، لما سيجئ .