responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 37


ليس هاهنا مقام بيانه ، ولا اختصاص له بصلاة الجمعة ، ويرجع ذلك إلى بعض أدلة الموجبين عينا ، وقد عرفت حالها .
وإن أردت من ذلك أن الإيجاب هاهنا من البديهيات ، ولا تأمل في وجوب صلاة الجمعة عند أحد ، فالأخبار الواردة في هذا الباب وغيرها ليس فائدتها بيان الوجوب ، بل فائدتها أنها يجب الإتيان بها دائما ، وأنها مأذون فيها ، جائز فعلها على الإطلاق ، بدون اشتراط بشئ آخر ، فتكون الفائدة حينئذ هو حصول الإذن في الفعل ، رفعا لتوهم الاشتراط بتعيين شخص خاص بالخصوص أو بالعموم ، فيكون هذا نازلا منزلة النيابة المخصوصة فيها ، الواردة لعامة المكلفين ، مع ثبوت باقي الشرائط من دليل خارج .
فلم لا تقول ذلك في جانب الفرائض الخمس التي بداهتها أجلى من ذلك ، ولم يعهد ذلك الكلام هاهنا أصلا ، وما وجه هذا الاصطلاح هاهنا دون هناك .
فإن قلت : مرادنا من الأخبار الذي ذكرنا هو مثل رواية زرارة وعبد الملك الآتيتين المشتملتين على حث الراويين على ذلك . لا مطلق ما دل على الوجوب ، كما يظهر من كلام العلامة في النهاية [1] ، ونحن نقول أيضا : إن الوجوب والإيجاب والمشروعية غير الإذن المتنازع فيه ، وإن الإذن المتنازع هو الإذن الخاص بعد معلومية الوجوب ، كما حصل في تلك الروايتين للراويين .
قلت : هذا ، مع أنه تخصيص لكلام المطلقين لذلك ، لا يتم المطلوب ، إذ من المعلوم أن الاجماع واقع على الوجوب عينا عند حضور الإمام وإذنه الخاص ، كما عرفت سابقا .
فإن كان الحث المذكور هو الإذن المذكور فيجب عينا ، ولا يقول به المخيرون ، إذ هم يستدلون بمثلها على الاستحباب ، وسيجئ ، مع أنه لا يتم دلالتها على الإيجاب أيضا ، لما سيجئ .



[1] نهاية الإحكام : ج 2 ص 14 .

37

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست