نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 373
وعموم موثقة أبي بكر الحضرمي ، عن الباقر والصادق ( عليهما السلام ) أنهما كانا يقولان : لا يقطع الصلاة إلا أربعة : الخلاء ، والبول ، والريح ، والصوت [1] . وخالف في ذلك الصدوق ، وقال : إنه لو لم يتشهد ، وأحدث ينصرف ، ويتوضأ ، وجلس حيث شاء وتشهد [2] . وكلامه أعم من السهو والعمد . ويدل على ذلك صحيحة زرارة عن الباقر ( عليه السلام ) عن الرجل يحدث بعد أن يرفع رأسه من السجدة الأخيرة وقبل أن يتشهد ، قال : ينصرف فيتوضأ ، فإن شاء رجع إلى المسجد ، وإن شاء ففي بيته ، وإن شاء حيث شاء يقعد فيتشهد ثم يسلم . وإن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته [3] . وموثقة عبيد بن زرارة - لابن بكير - عن الصادق ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل صلى الفريضة فلما فرغ ورفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الرابعة أحدث ، فقال : أما صلاته فقد مضت وبقي التشهد ، وإنما التشهد سنة في الصلاة ، فليتوضأ وليعد إلى مجلسه ، أو مكان نظيف فيتشهد [4] . وموثقة أبيه - لابن بكير أيضا - قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يحدث بعدما يرفع رأسه من السجود الأخير ، فقال : تمت صلاته ، وإنما التشهد سنة في الصلاة ، فيتوضأ ويجلس مكانه أو مكانا نظيفا فيتشهد [5] . وهذا القول لا يخلو من قوة ، إلا أن المشهور أولى وأحوط . ونقل في الذخيرة عن الشهيد الاستدلال على المشهور برواية الحسن بن جهم المتقدمة ، وبأن الحدث وقع في الصلاة ، فيفسدها . ورد الأول بضعف الخبر ، والثاني بأنه اجتهاد في مقابل النص [6] .
[1] وسائل الشيعة : ج 4 ص 1240 ب 1 من أبواب قواطع الصلاة ح 2 . [2] المقنع : ص 33 . [3] وسائل الشيعة : ج 4 ص 1001 ب 13 من أبواب التشهد ح 1 . [4] وسائل الشيعة : ج 4 ص 1002 ب 13 من أبواب التشهد ح 4 . [5] وسائل الشيعة : ج 4 ص 1001 ب 13 من أبواب التشهد ح 2 . [6] ذخيرة المعاد : ص 351 س 44 .
373
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 373