نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 374
والضعف منجبر بالشهرة وغيرها مما ذكرنا ، ونظر الشهيد ( رحمه الله ) في بطلان الصلاة بوقوع الحدث إلى العمومات ، وقد ذكرنا بعضها ، ولا ريب أن العام إذا كان أقوى من الخاص من الجهات الاخر غير الدلالة فلا يجوز تخصيصه بأضعف منه ، فلا معنى لجعل التشبث بالعمومات اجتهادا بل هو متابعة للنص . نعم ، يمكن المناقشة بأن العمومات من هذا الطرف أيضا موجود ، مثل ما يدل من الأخبار على البناء لو أحدث في الأثناء بعد الوضوء ، ولكن فيها كلام وسيأتي ، ومثل صحيحة زرارة عن الباقر ( عليه السلام ) انه : لا تعاد الصلاة إلا من خمسة : الطهور ، والوقت ، والقبلة ، والركوع ، والسجود . ثم قال : القراءة سنة والتشهد سنة ، ولا تنقض الفريضة السنة [1] . ويجئ تتمة الكلام ، والاحتياط واضح ، والحمد لله . وإن كان الحدث بعد الشهادتين فيمضي في صلاته ، للأخبار الكثيرة ، وقد مضت بعضها ، ومنها صحيحة أبان عن زرارة عن الباقر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يصلي ثم يجلس فيحدث قبل أن يسلم قال : قد تمت صلاته ، وإن كان مع إمام فوجد في بطنه أذى فسلم في نفسه وقام فقد تمت صلاته [2] . وقوية غالب بن عثمان عن الصادق ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يصلي المكتوبة فيقضي صلاته ويتشهد ثم ينام قبل أن يسلم ، قال : تمت صلاته ، وإن كان رعافا غسله ثم رجع فسلم [3] . ومع القول باستحباب التسليم لا إشكال في هذا الحكم ، وأما مع وجوبه فأيضا لا يبعد القول به وإن قلنا ببطلان الصلاة بتخلل الحدث ولو قبل التشهد . وقطع بذلك بعض المتأخرين من دون نقل خلاف ، وهو الظاهر من الصدوق أيضا كما ذكرنا ، ولكنك عرفت كلام التذكرة ، ولعل ملاحظة التفصيل الذي ذكره فيها
[1] وسائل الشيعة : ج 4 ص 995 ب 7 من أبواب التشهد ح 1 . [2] وسائل الشيعة : ج 4 ص 1011 ب 3 من أبواب التسليم ح 2 . [3] وسائل الشيعة : ج 4 ص 1012 ب 3 من أبواب التسليم ح 6 .
374
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 374