responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 371

إسم الكتاب : مناهج الأحكام ( عدد الصفحات : 785)


من صلاتك فذكرت قبل أن تسلم أو بعد ما تسلم أو تكلمت فانظر الذي كان نقص من صلاتك فأتمه [1] .
وربما يستدل بهذه الأخبار على قضاء جميع أبعاض الصلاة . وربما يستقرب ذلك في أبعاض ما ثبت له القضاء ، كما هو ظاهر صحيحة ابن حكيم ، وليس بذلك البعيد .
وبالجملة : إثبات القضاء الذي هو بفرض جديد على التحقيق يشكل في غير ما قام عليه دليل معتمد عليه . ويمكن ادعاء ظهور رواية الحلبي في قضاء الركعة ، ولا يفهم ظهور يعتمد عليه من رواية ابن حكيم أيضا في الأبعاض إلا أنه أحوط .
ويمكن أن يكون المراد من قوله ( عليه السلام ) : أو " الشئ منها " أي : شيئا من هذا القبيل ، لا شيئا يكون من أجزاء المذكورات ، فتأمل .
بقي الكلام في ثبوت سجدة السهو في المقام الثاني من المقامين ، ولا دليل عليه سوى عموم رواية سفيان بن السمط [2] المتقدمة سابقا ، وإطلاق موثقة أبي بصير [3] المتقدمة هاهنا إن لم ندع ظهورها في المقام الأول بملاحظة تناسقه مع تلك الأخبار أو لم نحملها عليها . وحكم بلزوم السجدة في التذكرة [4] ، وهو أحوط ، بل وأظهر .
ثم إن ابن إدريس أيضا خالف المشهور فيما ذكر ، وقال ببطلان الصلاة لو كان المنسي هو التشهد الأخير وأحدث قبل القضاء [5] .
والظاهر أن بناءه في ذلك على أنه بعد لم يخرج عن الصلاة ، لكون التسليم مستحبا عنده ، فالمحدث حينئذ محدث في أثناء الصلاة ، بخلاف ما لو كان المنسي التشهد الأول ، فإنه قد انقضى الصلاة ، والحدث خارج عنه .



[1] ذكرى الشيعة : ص 220 س 1 .
[2] وسائل الشيعة : ج 5 ص 346 ب 32 من أبواب الخلل ح 3 ، وقد تقدمت في ص 340 .
[3] وسائل الشيعة : ج 4 ص 996 ب 7 من أبواب التشهد ح 6 .
[4] تذكرة الفقهاء : ج 3 ص 349 .
[5] السرائر : ج 1 ص 241 .

371

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست