نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 370
العمل بهما بين الأصحاب ، وعدم التفرقة بين المقام الأول والثاني . وإما بحمل رواية أبي حمزة على ما ذكرنا لعدم مقاومتها لظهور الأخبار الكثيرة الصحيحة المقتصر فيها على سجدة السهو في المقام الأول ، وحمل الصحيحة على الاستحباب لما ذكر من عدم المقاومة ، أو القول بعدم استفادة المقام الأول منها لما ذكر من الظهور في المقام الثاني . ولعل ادعاء الظهور من جهة أنه ( عليه السلام ) قال : إن كان قريبا رجع إلى مكانه ( 1 ) ، والظاهر منه أن الغرض وصل الجزء بالصلاة متلبسا بالهيئة السابقة ، فتبقى حجة في المقام الثاني . ويخدش في هذا الظهور ظهور قوله ( عليه السلام ) : وقد نسي التشهد حتى ينصرف ( 2 ) ، فإنه ظاهر في المقام الأول ، مع أن الظاهر من تقييد المكان بالنظيف هو أن الرجوع إلى مكان الصلاة إذا كان قريبا ، فلأجل كونه مكانا نظيفا سلمنا لكنها يشملها بإطلاقها ، هذا مع ما عرفت من كلام الذخيرة ، ولكل وجه . والمشهور أولى وأحوط ، بل هو المتعين . ويدل على لزوم القضاء مطلقا أيضا كما هو المشهور صحيحة ابن سنان : إذا نسيت شيئا من الصلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا فاقض الذي فاتك سهوا ( 3 ) . وصحيحة حكم بن حكيم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل نسي ركعة أو سجدة أو الشئ منها ، ثم يذكر بعد ذلك ، قال : يقضي ذلك بعينه ، قلت : أيعيد الصلاة ؟ فقال : لا ( 4 ) . وقد يقال : إن المراد من الركعة هو معناها الحقيقي ، فالمراد من " الشئ منها " هو القنوت والتشهد ونحو ذلك . ونقل في الذكرى - بعد نقل هذه الرواية - رواية الحلبي عنه ( عليه السلام ) : إذا نسيت
( 1 و 2 ) تقدما في صفحة 368 ضمن صحيحة محمد بن مسلم . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 337 ب 23 من أبواب الخلل ح 7 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 934 ب 11 من أبواب الركوع ح 1 .
370
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 370