نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 369
ومنها : صحيحة الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يصلي الركعتين من المكتوبة لا يجلس فيهما حتى يركع في الثالثة ، قال : فليتم صلاته ثم يسلم ويسجد سجدتي السهو وهو جالس قبل أن يتكلم ( 1 ) . ومثله صحيحة ابن أبي يعفور ( 2 ) . ومنها : حسنة فضيل بن يسار - لإبراهيم بن هاشم - عن الباقر ( عليه السلام ) في الرجل يصلي ركعتين من المكتوبة ثم ينسى فيقوم قبل أن يجلس بينهما ، قال : فليجلس ما لم يركع وقد تمت صلاته ، فإن لم يذكر حتى ركع فليمض في صلاته ، وإذا سلم سجد سجدتين ( 3 ) . وفي معناها حسنة الحلبي ، إلى غير ذلك من الأخبار . ولا يخلو هذا القول من قوة . ولو كان المنسي التشهد الأخير فالظاهر أن المشهور فيه أيضا لزوم القضاء ، وأن لا فرق فيما بين التشهدين ، ونص في الذخيرة على أنه لم نقف على أحد من الأصحاب ذهب إلى التفصيل ( 4 ) . ولكن نسب في المفاتيح ( 5 ) التفرقة إلى الصدوق ، حيث نقل عنه في المقام الأول مشاركته للمفيد ، وهاهنا للمشهور . ورجح هو أيضا ذلك متمسكا بأن ظاهر صحيحة ابن مسلم المتقدمة أنه هو التشهد الثاني . ولابد للمفصل من توجيه رواية علي بن أبي حمزة بأن المراد من " التشهد " فيها التشهد في سجدة السهو ، فيوافق الأخبار الكثيرة وهكذا لا بد من حمل موثقة أبي بصير - قال : سألته عن الرجل ينسى أن يتشهد ، قال : يسجد سجدتين يتشهد فيهما ( 6 ) - على المقام الأول . وحينئذ فالجمع بين الروايات : إما بحمل الأخبار كلها على الروايتين ، والتزام القضاء في المقامين ، لاشتهار
( 1 و 2 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 996 ب 7 من أبواب التشهد ح 4 و 5 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 997 ب 9 من أبواب التشهد ح 1 . ( 4 ) ذخيرة المعاد : ص 373 س 39 . ( 5 ) مفاتيح الشرائع : ج 1 ص 150 مفتاح 170 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 996 ب 7 من أبواب التشهد ح 6 .
369
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 369