نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 368
والحلبي أيضا في الصحيح عنه ( عليه السلام ) عن الرجل يسهو في الصلاة فنسي التشهد ، قال : يرجع فيتشهد ، قلت : أيسجد سجدتي السهو ؟ فقال : لا ، ليس في هذا سجدتا السهو [1] . والظاهر من هذا الخبر نفي سجدتي السهو في صورة التذكر قبل الركوع . إلى غير ذلك من الأخبار . وإن جاوز محله فيجب عليه المضي في الصلاة ، وسجدتي السهو بعده . والظاهر أن هذا أيضا إجماعي كما يظهر من جماعة . ويدل عليه الصحاح المستفيضة وغيرها ، منها ما تقدم ، ومنها ما سيجئ . والمشهور وجوب القضاء عليه أيضا بعد الفراغ والتسليم ، وكأن كونه بعد التسليم إجماعي بخلاف السجدة ، لصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) في الرجل يفرغ من صلاته وقد نسي التشهد حتى ينصرف ، فقال : إن كان قريبا رجع إلى مكانه فتشهد ، وإلا طلب مكانا نظيفا فتشهد فيه ، وقال : إنما التشهد سنة في الصلاة [2] . ورواية علي بن أبي حمزة قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا قمت في الركعتين الأولتين ولم تتشهد فذكرت قبل أن تركع فاقعد وتشهد ، وإن لم تذكر حتى تركع فامض في صلاتك كما أنت ، فإذا انصرفت سجدت سجدتين لا ركوع فيهما ، ثم تشهد التشهد الذي فاتك [3] . ونقل عن المفيد وابني بابويه القول بعدم وجوب القضاء [4] ، وأن التشهد الذي في السجدة يجزئ عنه . ويدل عليه - مضافا إلى الأصل - ظواهر الأخبار الكثيرة ، في مقام البيان ، منها ما تقدم .
[1] وسائل الشيعة : ج 4 ص 998 ب 9 من أبواب التشهد ح 4 . [2] وسائل الشيعة : ج 4 ص 995 ب 7 من أبواب التشهد ح 2 . [3] الكافي : ج 3 ص 357 ح 7 . [4] نقله عنهم العلامة في مختلف الشيعة : ج 2 ص 407 .
368
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 368