responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 368


والحلبي أيضا في الصحيح عنه ( عليه السلام ) عن الرجل يسهو في الصلاة فنسي التشهد ، قال : يرجع فيتشهد ، قلت : أيسجد سجدتي السهو ؟ فقال : لا ، ليس في هذا سجدتا السهو [1] .
والظاهر من هذا الخبر نفي سجدتي السهو في صورة التذكر قبل الركوع .
إلى غير ذلك من الأخبار .
وإن جاوز محله فيجب عليه المضي في الصلاة ، وسجدتي السهو بعده .
والظاهر أن هذا أيضا إجماعي كما يظهر من جماعة .
ويدل عليه الصحاح المستفيضة وغيرها ، منها ما تقدم ، ومنها ما سيجئ .
والمشهور وجوب القضاء عليه أيضا بعد الفراغ والتسليم ، وكأن كونه بعد التسليم إجماعي بخلاف السجدة ، لصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) في الرجل يفرغ من صلاته وقد نسي التشهد حتى ينصرف ، فقال : إن كان قريبا رجع إلى مكانه فتشهد ، وإلا طلب مكانا نظيفا فتشهد فيه ، وقال : إنما التشهد سنة في الصلاة [2] .
ورواية علي بن أبي حمزة قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا قمت في الركعتين الأولتين ولم تتشهد فذكرت قبل أن تركع فاقعد وتشهد ، وإن لم تذكر حتى تركع فامض في صلاتك كما أنت ، فإذا انصرفت سجدت سجدتين لا ركوع فيهما ، ثم تشهد التشهد الذي فاتك [3] .
ونقل عن المفيد وابني بابويه القول بعدم وجوب القضاء [4] ، وأن التشهد الذي في السجدة يجزئ عنه .
ويدل عليه - مضافا إلى الأصل - ظواهر الأخبار الكثيرة ، في مقام البيان ، منها ما تقدم .



[1] وسائل الشيعة : ج 4 ص 998 ب 9 من أبواب التشهد ح 4 .
[2] وسائل الشيعة : ج 4 ص 995 ب 7 من أبواب التشهد ح 2 .
[3] الكافي : ج 3 ص 357 ح 7 .
[4] نقله عنهم العلامة في مختلف الشيعة : ج 2 ص 407 .

368

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست