نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 360
والمنقول عن ظاهر أبي الصلاح وجوب الدعاء بالمرسوم [1] ، وهو ضعيف . ويستحب رفع اليدين بالتكبيرات ، لرواية يونس قال : سألته عن تكبير العيدين أيرفع يده مع كل تكبيرة أم يجزئه أن يرفع في أول تكبيرة ؟ فقال : يرفع مع كل تكبيرة [2] . والتكبيرات ليست ركنا فيها ، فلو نسيها أو بعضها فالظاهر عدم بطلان الصلاة ، لصحيحة زرارة : لا تعاد الصلاة إلا من خمسة [3] . وقد تقدمت ، ولكن الشيخ أوجب القضاء بعد الفراغ [4] - على ما نقل عنه - لقول الصادق ( عليه السلام ) في صحيحة ابن سنان : إذا نسيت شيئا من الصلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا ثم ذكرت فاصنع الذي فاتك سهوا [5] . ونفاه جماعة من المتأخرين على ما نقل عنهم [6] ، للأصل . والأول أظهر ، وإن كان للتوقف في كلا الحكمين مجال ، لعدم انصراف الإطلاق في الخبرين إلى صلاة العيد ، والأصل في الأجزاء الركنية كما تقدم . فدلالة الخبر الأول على الصحة ممنوعة ، وبعد نفي الركنية بالدليل دلالة الخبر الأخير على القضاء ممنوعة ، فتأمل . وأما مع الشك فيبنى على الأقل ، لأنه المتيقن ، سواء في ذلك الحكم التكبير والقنوت . الثالث : الوتر ، فإنه يستحب القنوت فيه في الركعة الثالثة ، لصحيحة ابن سنان عن الصادق ( عليه السلام ) قال : القنوت في المغرب في الركعة الثانية ، وفي العشاء والغداة مثل ذلك ، وفي الوتر في الركعة الثالثة [7] .
[1] الكافي في الفقه : ص 154 . [2] وسائل الشيعة : ج 5 ص 136 ب 30 من أبواب صلاة العيد ح 1 . [3] وسائل الشيعة : ج 4 ص 770 ب 29 من أبواب القراءة في الصلاة ح 5 . [4] المبسوط : ج 1 ص 171 . [5] وسائل الشيعة : ج 5 ص 341 ب 26 من أبواب الخلل في الصلاة ح 1 . [6] المعتبر : ج 2 ص 315 ، تذكرة الفقهاء : ج 4 ص 133 . [7] وسائل الشيعة : ج 4 ص 900 ب 3 من أبواب القنوت ح 2 .
360
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 360