responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 361

إسم الكتاب : مناهج الأحكام ( عدد الصفحات : 785)


ومحله قبل الركوع ، لصحيحة معاوية بن عمار عنه ( عليه السلام ) قال : ما أعرف قنوتا إلا قبل الركوع [1] .
وصحيحته الأخرى عنه ( عليه السلام ) عن القنوت في الوتر ، قال : قبل الركوع ، قال :
فإن نسيت أقنت إذا رفعت رأسي ؟ قال : لا [2] . إلى غير ذلك من الأخبار .
ثم إن الظاهر من صحيحة ابن سنان - مع ملاحظة أن المستفاد من الأخبار الصحيحة والمعتبرة الكثيرة أن الوتر هو الركعات الثلاث - أن القنوت منحصر في الثالثة ، ولا قنوت في الشفع .
إلا أن الصدوق ( رحمه الله ) روى في العيون عن رجاء بن أبي الضحاك - فيما ذكر من عمل الرضا ( عليه السلام ) في طريق خراسان - إلى أن قال : ثم قام إلى صلاة الليل فيصلي ثمان ركعات يقنت في كل ركعتين في الثانية قبل الركوع ، ثم يقوم فيصلي ركعتي الشفع ويقنت في الثانية قبل الركوع وبعد القراءة ، فإذا سلم قام وصلى ركعة الوتر ويقنت فيها قبل الركوع وبعد القراءة [3] . . . الحديث .
قال في البحار : هذا الخبر صريح في استحباب القنوت في صلاة الشفع ، وقد شملها عموم الأخبار الصحيحة الصريحة الواردة بأن القنوت في كل صلاة في الثانية قبل الركوع - ثم نقل صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة - قال : ولهذا الخبر مال بعض المتأخرين في العصر السابق إلى سقوط القنوت في الشفع ، مع أنه لا دلالة فيه إلا بالمفهوم ، والمنطوق مقدم ، ولم يستثنها أحد من قدماء الأصحاب .
فيمكن حمل الخبر على أن القنوت المؤكد الذي يستحب إطالته إنما هو في الثالثة ، ويمكن حمله على التقية أيضا ، لأن أكثر المخالفين يعدون الشفع والوتر صلاة واحدة ، ويقنتون في الثالثة [4] ، انتهى .
وأما ما روي عن أبي الحسن ( عليه السلام ) أنه يقول بعد الرفع عن الركوع : اللهم هذا



[1] وسائل الشيعة : ج 4 ص 901 ب 3 من أبواب القنوت ح 6 .
[2] وسائل الشيعة : ج 4 ص 916 ب 18 من أبواب القنوت ح 5 .
[3] عيون أخبار الرضا : ج 2 ص 181 .
[4] بحار الأنوار : ج 85 ص 208 .

361

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست