نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 354
الثانية قبل أن يركع ، وإن شاء لم يقنت ، وذلك إذا صلى وحده [1] . ويدل على مذهب المفيد صحيحة معاوية بن عمار قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول في قنوت الجمعة : إذا كان إماما قنت في الركعة الأولى ، وإن كان يصلي أربعا ففي الركعة الثانية قبل الركوع [2] . وصحيحة عمر بن حنظلة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : القنوت يوم الجمعة ، فقال : أنت رسولي إليهم في هذا ، إذا صليتم في جمعة ففي الركعة الأولى ، وإذا صليتم وحدانا ففي الركعة الثانية [3] . وصحيحة سليمان بن خالد عنه ( عليه السلام ) قال : القنوت يوم الجمعة في الركعة الأولى [4] . ويظهر ذلك من بعض الأخبار الاخر أيضا . والجواب عنها بأن دلالتها على ذلك إنما هو من جهة المفهوم اللقبي ، وهو ليس بحجة . وأما قرينة المقابلة المؤيدة للحجية في خصوص المقام - سيما في مثل صحيحة عمر بن حنظلة - فيضعف بملاحظة العمومات - والإطلاقات الكثيرة الدالة على ثبوت القنوت في جميع الصلوات وفي الركعة الثانية منها ، إذ الظاهر فيما لم يصرح فيها بكونه في الثانية أيضا ذلك ، لأن الظاهر كونها على وتيرة واحدة في المجموع . فإن قلت : لو كان كذا فلا بد أن يكون هذا أيضا ما قبل الركوع على وتيرتها . قلت : إنما ثبت التخصيص في ذلك بالأدلة المتقدمة ، مع اعتضادها بالشهرة والعمل ، وهذا لا ينافي ثبوت أصل القنوت ، مع أن الأخبار المتقدمة أقوى من جهة الصراحة وعمل الأصحاب واستصحاب شغل الذمة وغير ذلك .
[1] وسائل الشيعة : ج 4 ص 904 ب 5 من أبواب القنوت ح 8 ، وج 5 ص 15 ب 6 من أبواب صلاة الجمعة ح 6 . [2] وسائل الشيعة : ج 4 ص 902 ب 5 من أبواب القنوت ح 1 . [3] وسائل الشيعة : ج 4 ص 903 ب 5 من أبواب القنوت ح 5 . [4] وسائل الشيعة : ج 4 ص 903 ب 5 من أبواب القنوت ح 6 .
354
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 354