responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 354


الثانية قبل أن يركع ، وإن شاء لم يقنت ، وذلك إذا صلى وحده [1] .
ويدل على مذهب المفيد صحيحة معاوية بن عمار قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول في قنوت الجمعة : إذا كان إماما قنت في الركعة الأولى ، وإن كان يصلي أربعا ففي الركعة الثانية قبل الركوع [2] .
وصحيحة عمر بن حنظلة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : القنوت يوم الجمعة ، فقال : أنت رسولي إليهم في هذا ، إذا صليتم في جمعة ففي الركعة الأولى ، وإذا صليتم وحدانا ففي الركعة الثانية [3] .
وصحيحة سليمان بن خالد عنه ( عليه السلام ) قال : القنوت يوم الجمعة في الركعة الأولى [4] .
ويظهر ذلك من بعض الأخبار الاخر أيضا .
والجواب عنها بأن دلالتها على ذلك إنما هو من جهة المفهوم اللقبي ، وهو ليس بحجة . وأما قرينة المقابلة المؤيدة للحجية في خصوص المقام - سيما في مثل صحيحة عمر بن حنظلة - فيضعف بملاحظة العمومات - والإطلاقات الكثيرة الدالة على ثبوت القنوت في جميع الصلوات وفي الركعة الثانية منها ، إذ الظاهر فيما لم يصرح فيها بكونه في الثانية أيضا ذلك ، لأن الظاهر كونها على وتيرة واحدة في المجموع .
فإن قلت : لو كان كذا فلا بد أن يكون هذا أيضا ما قبل الركوع على وتيرتها .
قلت : إنما ثبت التخصيص في ذلك بالأدلة المتقدمة ، مع اعتضادها بالشهرة والعمل ، وهذا لا ينافي ثبوت أصل القنوت ، مع أن الأخبار المتقدمة أقوى من جهة الصراحة وعمل الأصحاب واستصحاب شغل الذمة وغير ذلك .



[1] وسائل الشيعة : ج 4 ص 904 ب 5 من أبواب القنوت ح 8 ، وج 5 ص 15 ب 6 من أبواب صلاة الجمعة ح 6 .
[2] وسائل الشيعة : ج 4 ص 902 ب 5 من أبواب القنوت ح 1 .
[3] وسائل الشيعة : ج 4 ص 903 ب 5 من أبواب القنوت ح 5 .
[4] وسائل الشيعة : ج 4 ص 903 ب 5 من أبواب القنوت ح 6 .

354

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست