responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 355


وليس لأحد أن يقول : هذه مخالفة للعامة وموافقة للخاصة ، كما يظهر من صحيحة أبي بصير المتقدمة .
لأن الذي ظهر منه أن الموافقة يحصل بهما معا ، لا بالأول فقط ، وإنما يثبت الترجيح لو كان فعلهما معا موافقا للعامة ، ومجرد المخالفة للعامة لو كان يصير منشأ للاعتبار لكان الوجه غير منحصر فيما ذكرت ، بل المدار على ملاحظة ذلك بالنسبة إلى القولين ، فتدبر .
وأما بعض الأخبار الذي يظهر منها نفي القنوت قبلا وبعدا فمحمولة على نفي الوجوب أو التقية أو غير ذلك .
ثم إنه يمكن تقوية تقديم القنوت على الركوع في الأخيرة أيضا نظرا إلى الإطلاقات ، وإلى ما أشار إليه الصدوق [1] من أنه فتوى مشايخه رضوان الله عليهم ، وأن تقديمه مما تفرد بروايته حريز عن زرارة ، وظهور كون ذلك مشهورا عند القدماء من كلامه ، فلم يبق من جهة ذلك الاعتماد التام على مثل الشهرة في هذا المقام .
فإن قلت : هذا قول ثالث ولا يجوز خرق الاجماع .
قلت : ممنوع ، لأن الصدوق ليس كلامه نصا في خلاف المشهور من جهة نفس القنوت ، وعدده ، فليس بقول ثالث ، فتأمل .
فغاية الأمر التخيير ، إلا أن نقل ذلك عن المشايخ بطريق واحد لا يقاوم ما ظهر من أكثر علمائنا القول بخلافه ، مع كثرة الروايات ، كما ذكرنا ، سيما وهو في المقنع [2] موافق للمشهور على ما نقل عنه .
فالأقرب إذن قول المشهور .
ومما ذكرنا يظهر الاستدلال على ما نقل من ظاهر ابن أبي عقيل ، والجواب عنه .



[1] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 411 ذيل ح 1219 .
[2] نقله العلامة في المختلف : ج 2 ص 224 .

355

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست