responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 353


مع احتمال عدم إنكاره للقنوت الأول أيضا كما لا يخفى .
وقال المفيد : إن للجمعة قنوتا واحدا في الركعة الأولى قبل الركوع [1] ، وكذا العلامة في المختلف [2] ، وهو المنقول عن ظاهر ابن الجنيد [3] .
والأول أقوى ، لصحيحة أبي بصير قال : سأل عبد الحميد أبا عبد الله ( عليه السلام ) - وأنا عنده - عن القنوت في يوم الجمعة ، فقال له : في الركعة الثانية ، فقال له : حدثنا بعض أصحابنا أنك قلت : في الركعة الأولى ، فقال : في الأخيرة ، وكان عنده ناس كثير ، فلما رأى غفلة منهم قال : يا أبا محمد هي في الركعة الأولى والأخيرة ، قال : قلت :
جعلت فداك قبل الركوع أو بعده ؟ قال : كل القنوت قبل الركوع إلا الجمعة ، فإن الركعة الأولى القنوت فيها قبل الركوع ، والأخيرة بعد الركوع [4] .
ومثله مع تفاوت ما صحيحة أبي أيوب الخزاز ولكن الراوي في الخبر الأول عن أبي بصير هو أبو أيوب أيضا .
وصحيحة زرارة عن الباقر ( عليه السلام ) . قال الصدوق ( رحمه الله ) في الفقيه في أول باب وجوب الجمعة : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) لزرارة بن أعين - وساق الحديث إلى أن قال : - وعلى الإمام فيها قنوتان : قنوت في الركعة الأولى قبل الركوع ، وفي الركعة الثانية بعد الركوع ، ومن صلاها وحده فعليه قنوت واحد في الركعة الأولى قبل الركوع [5] .
ثم قال ما نقلنا منه سابقا .
وموثقة سماعة قال : سألته عن القنوت في الجمعة ، قال : أما الإمام فعليه القنوت في الركعة الأولى بعدما يفرغ من القراءة قبل أن يركع ، وفي الثانية بعدما يرفع رأسه من الركوع قبل السجود ، وإنما صلاة الجمعة مع الإمام ركعتان ، فمن صلى من غير إمام وحده فهي أربع ركعات بمنزلة الظهر ، فمن شاء قنت في الركعة



[1] المقنعة : ص 164 ، ولم يحدده بقبل الركوع .
[2] مختلف الشيعة : ج 2 ص 225 .
[3] نقله عنه العلامة في المختلف : ج 2 ص 224 .
[4] وسائل الشيعة : ج 4 ص 904 ب 5 من أبواب القنوت ح 12 .
[5] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 411 ح 1219 .

353

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست