نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 352
ويظهر من المحقق في المعتبر - على ما نقل عنه - التخيير بين ما قبل الركوع وما بعده ، وما قبله أفضل ، لرواية إسماعيل الجعفي ومعمر بن خلاد [1] عن الباقر ( عليه السلام ) قال : القنوت قبل الركوع ، وإن شئت فبعده ( 2 ) . والأول أقرب ، لما ذكرنا هاهنا ، ولصحيحة زرارة المتقدمة ( 3 ) . وصحيحة معاوية بن عمار عن الصادق ( عليه السلام ) قال : ما أعرف قنوتا إلا قبل الركوع ( 4 ) . وموثقة سماعة قال : سألته عن القنوت في أي صلاة هو ؟ فقال : كل شئ يجهر فيه بالقراءة فيه قنوت ، والقنوت قبل الركوع وبعد القراءة ( 5 ) . إلى غير ذلك من الأخبار المعتبرة الصحيحة والموثقة . ولا ريب أن تلك الرواية - مع ضعفها ومتروكيتها عند الأصحاب - لا يقاوم هذه . وما وقع فيه المخالفة لهذا الحكم أمور : الأول : صلاة الجمعة ، فالمشهور فيها أن لها قنوتين : في الركعة الأولى قبل الركوع ، وفي الثانية بعده . ونقل عن ظاهر ابن أبي عقيل وأبي الصلاح : ان في الجمعة قنوتين قبل الركوع ، مع احتمال موافقتهما للمشهور ( 6 ) . وظاهر ابن بابويه في الفقيه أن فيها قنوتا واحدا في الركعة الثانية قبل الركوع ، حيث قال بعد صحيحة زرارة الآتية : وتفرد بهذه الرواية حريز عن زرارة ، والذي أستعمله وأفتي به ومضى عليه مشايخي رحمة الله عليهم هو أن القنوت في جميع الصلوات في الجمعة وغيرها في الركعة الثانية بعد القراءة وقبل الركوع ( 7 ) .
[1] كذا في الأصل ، ولعل الصحيح " معمر بن يحيى " كما في التهذيب والاستبصار والوسائل ، ولأن معمر بن خلاد يروي عن الرضا ( عليه السلام ) . ( 2 - 5 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 900 و 901 ب 3 من أبواب القنوت ح 1 و 3 و 4 و 6 . ( 6 ) نقله عنهما العلامة في المختلف : ج 2 ص 223 . ( 7 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 411 ذيل ح 1219 .
352
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 352