نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 351
إسم الكتاب : مناهج الأحكام ( عدد الصفحات : 785)
وليس له أن يدعه متعمدا [1] . وهي أيضا محمولة على التأكد . ويدل على قوله أيضا ما رواه في العيون في الحسن عن الفضل - فيما كتب الرضا ( عليه السلام ) للمأمون من شرائع الدين - قال ( عليه السلام ) : والقنوت سنة واجبة في الغداة والظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة [2] . وفي الخصال عن الأعمش عن الصادق ( عليه السلام ) قال : القنوت في جميع الصلوات سنة واجبة في الركعة الثانية قبل الركوع وبعد القراءة [3] . وقال : فرائض الصلاة سبع : الوقت ، والطهور ، والتوجه ، والقبلة ، والركوع ، والسجود ، والدعاء [4] . وربما يحمل الدعاء على القنوت فيستدل به على الوجوب ، وقد يحتمل كون المراد منه قراءة الفاتحة ، لاشتمالها على الدعاء ولأنه يسمى سورة الدعاء أيضا . ويشكل الاستدلال بكل المذكورات . ويدل على قول ابن أبي عقيل صحيحة وهب المتقدمة [5] ، وصحيحة سعد بن سعد الأشعري عن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن القنوت هل يقنت في الصلاة كلها أم فيما يجهر فيها بالقراءة ؟ قال : ليس القنوت إلا في الغداة والجمعة والوتر والمغرب [6] . ومثل ذلك من الأخبار . ويظهر لك الجواب مما تقدم . والقنوت في كل صلاة في الركعة الثانية قبل الركوع إلا ما يذكر فيها المخالفة فيما بعد . وهذا الحكم مشهور بين الأصحاب ، بل نقل في المنتهى [7] الاجماع على ذلك .
[1] وسائل الشيعة : ج 4 ص 914 ب 15 من أبواب القنوت ح 3 . [2] وسائل الشيعة : ج 4 ص 896 ب 1 من أبواب القنوت ح 4 . [3] الخصال : ص 604 . [4] وسائل الشيعة : ج 4 ص 898 ب 1 من أبواب القنوت ح 13 . [5] وسائل الشيعة : ج 4 ص 898 ب 2 من أبواب القنوت ح 2 . [6] وسائل الشيعة : ج 4 ص 899 ب 2 من أبواب القنوت ح 6 . [7] المنتهى : ج 2 ص 298 س 16 .
351
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 351