responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 350


كقوله ( عليه السلام ) في موثقة يونس بن يعقوب : لا تقنت إلا في الفجر [1] .
وفي صحيحة وهب - ولعله بن عبد ربه - : القنوت في الجمعة والعشاء والعتمة والوتر والغداة ، فمن ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له [2] .
وغير ذلك من الأخبار .
وما يظهر منها نفي الاستحباب ، كصحيحة عبد الملك بن عمرو قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن القنوت قبل الركوع أو بعده ؟ قال : لا قبله ولا بعده [3] .
فمحمولة على التقية ، كما ينادي بها الأخبار المتقدمة ، سيما موثقة أبي بصير ، أو بحملها على الأفضلية ، والتأكد فيما خص بالذكر ، وعلى نفي الوجوب في مثل الخبر الأخير .
واستدل الصدوق بقوله تعالى : * ( وقوموا لله قانتين ) * يعني : مطيعين داعين [4] .
ودلالته ممنوعة ، لعدم ثبوت الحقيقة الشرعية ، وتخصيص مطلق الدعاء ، والإطاعة بحيث يبقى المتحصل في ضمن هذا الفرد منه ، مما لا ترضى به السليقة ، ولا يلائم التحقيق .
وبالجملة : الاستدلال بالآية في غاية الوهن من وجوه لا يخفى على المتدبر .
وربما يستدل له بصحيحة وهب المتقدمة . وهو محمول على التأكيد لعدم مقاومته لأدلة المشهور ، مع أنه أعم من المدعى من وجه ، وإثبات الاجماع المركب مشكل كما لا يخفى ، وأخص من وجه لأن الترك رغبة عنه غير الترك المطلق ، وهو المدعى .
ويمكن الاستدلال أيضا بموثقة عمار عن الصادق ( عليه السلام ) قال : إن نسي الرجل القنوت في شئ من الصلوات حتى يركع فقد جازت صلاته وليس عليه شئ ،



[1] وسائل الشيعة : ج 4 ص 899 ب 2 من أبواب القنوت ح 7 .
[2] وسائل الشيعة : ج 4 ص 898 ب 2 من أبواب القنوت ح 2 .
[3] وسائل الشيعة : ج 4 ص 902 ب 4 من أبواب القنوت ح 2 .
[4] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 316 ح 932 .

350

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست