responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 349


يقنت في صلاة يجهر فيها أو لا يجهر فيها [1] .
وهذه الرواية مذكورة في الكتب الثلاثة بالطرق المعتبرة .
وموثقة ابن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن القنوت في الصلوات الخمس جميعا فقال : اقنت فيهن جميعا ، قال : فسألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) بعد ذلك ، فقال : أما ما جهرت فيه فلا شك [2] .
وصحيحة حسن بن علي بن فضال عن ابن بكير ، عن محمد بن مسلم عنه ( عليه السلام ) ، قال : القنوت في كل الركعتين في التطوع أو الفريضة ( 3 ) .
قال الحسن : وأخبرني عبد الله بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال :
القنوت في كل الصلوات ( 4 ) .
قال محمد بن مسلم : فذكرت ذلك لأبي عبد الله ( عليه السلام ) فقال : أما ما لا تشك فيه فما جهر فيه بالقراءة ( 5 ) .
وموثقة أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن القنوت فقال : فيما يجهر فيه بالقراءة ، فقال : فقلت له : إني سألت أباك عن ذلك فقال : في الخمس كلها ، فقال :
رحم الله أبي إن أصحاب أبي أتوه فسألوه فأخبرهم بالحق ، ثم أتوني شكاكا فأفتيتهم بالتقية ( 6 ) .
ويدل على نفي الوجوب - مضافا إلى الأصل - خصوص صحيحة البزنطي عن الرضا ( عليه السلام ) قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) في القنوت : إن شئت فاقنت ، وإن شئت لا تقنت ، قال أبو الحسن ( عليه السلام ) : وإذا كان التقية فلا تقنت ، وأنا أتقلد هذا ( 7 ) .
وأما ما ورد في الأخبار الكثيرة من الاختصاص ببعض الصلوات دون بعض ،



[1] وسائل الشيعة : ج 4 ص 896 ب 1 من أبواب القنوت ح 3 .
[2] وسائل الشيعة : ج 4 ص 897 ب 1 من أبواب القنوت ح 7 . ( 3 و 4 و 5 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 899 ب 2 من أبواب القنوت ح 3 ، ح 4 ، ح 5 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 897 ب 1 من أبواب القنوت ح 10 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 901 ب 4 من أبواب القنوت ح 1 .

349

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست