responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 346


وفي رواية عبد الله بن هلال قال : شكوت إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) تفرق أموالنا وما دخل علينا ، فقال : عليك بالدعاء وأنت ساجد ، فإن أقرب ما يكون العبد إلى الله وهو ساجد ، قال : قلت : فأدعو في الفريضة واسمي حاجتي ؟ فقال : نعم ، قد فعل ذلك رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فدعا على قوم بأسمائهم وأسماء آبائهم ، وفعله علي ( عليه السلام ) بعده [1] .
وفي صحيحة محمد بن مسلم [2] أيضا دلالة على ما ذكر .
ويستحب أن لا يكون حين القيام كالعجان ، بل يبسط الكفين ، لحسنة الحلبي عن الصادق ( عليه السلام ) قال : إذا سجد الرجل ثم أراد أن ينهض فلا يعجن بيديه في الأرض ولكن يبسط كفيه من غير أن يضع مقعدته على الأرض [3] . ولعل هذا كناية عن عدم الإقعاء .
وأن يقول في حال القيام معتمدا على كفيه : " بحول الله وقوته أقوم وأقعد " فإن عليا ( عليه السلام ) كان يفعل ذلك . وهو مضمون صحيحة سيف عن الحضرمي عن الصادق ( عليه السلام ) [4] .
وفي صحيحة ابن سنان عنه ( عليه السلام ) قال : إذا قمت من السجود قلت : اللهم ربي بحولك وقوتك أقوم وأقعد ، وإن شئت قلت : وأركع وأسجد [5] .
وفي صحيحة ابن مسلم عنه ( عليه السلام ) قال : إذا قام الرجل من السجود قال :
بحول الله أقوم وأقعد [6] .
والكل حسن إن شاء الله .
ويستحب السبق برفع الركبتين عند القيام ، لصحيحة محمد بن مسلم قال :



[1] وسائل الشيعة : ج 4 ص 973 ب 17 من أبواب السجود ح 3 .
[2] وسائل الشيعة : ج 4 ص 973 ب 17 من أبواب السجود ح 1 .
[3] وسائل الشيعة : ج 4 ص 975 ب 19 من أبواب السجود ح 1 .
[4] وسائل الشيعة : ج 4 ص 967 ب 13 من أبواب السجود ح 5 .
[5] وسائل الشيعة : ج 4 ص 966 ب 13 من أبواب السجود ح 1 .
[6] وسائل الشيعة : ج 4 ص 966 ب 13 من أبواب السجود ح 2 .

346

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست