نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 346
وفي رواية عبد الله بن هلال قال : شكوت إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) تفرق أموالنا وما دخل علينا ، فقال : عليك بالدعاء وأنت ساجد ، فإن أقرب ما يكون العبد إلى الله وهو ساجد ، قال : قلت : فأدعو في الفريضة واسمي حاجتي ؟ فقال : نعم ، قد فعل ذلك رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فدعا على قوم بأسمائهم وأسماء آبائهم ، وفعله علي ( عليه السلام ) بعده [1] . وفي صحيحة محمد بن مسلم [2] أيضا دلالة على ما ذكر . ويستحب أن لا يكون حين القيام كالعجان ، بل يبسط الكفين ، لحسنة الحلبي عن الصادق ( عليه السلام ) قال : إذا سجد الرجل ثم أراد أن ينهض فلا يعجن بيديه في الأرض ولكن يبسط كفيه من غير أن يضع مقعدته على الأرض [3] . ولعل هذا كناية عن عدم الإقعاء . وأن يقول في حال القيام معتمدا على كفيه : " بحول الله وقوته أقوم وأقعد " فإن عليا ( عليه السلام ) كان يفعل ذلك . وهو مضمون صحيحة سيف عن الحضرمي عن الصادق ( عليه السلام ) [4] . وفي صحيحة ابن سنان عنه ( عليه السلام ) قال : إذا قمت من السجود قلت : اللهم ربي بحولك وقوتك أقوم وأقعد ، وإن شئت قلت : وأركع وأسجد [5] . وفي صحيحة ابن مسلم عنه ( عليه السلام ) قال : إذا قام الرجل من السجود قال : بحول الله أقوم وأقعد [6] . والكل حسن إن شاء الله . ويستحب السبق برفع الركبتين عند القيام ، لصحيحة محمد بن مسلم قال :
[1] وسائل الشيعة : ج 4 ص 973 ب 17 من أبواب السجود ح 3 . [2] وسائل الشيعة : ج 4 ص 973 ب 17 من أبواب السجود ح 1 . [3] وسائل الشيعة : ج 4 ص 975 ب 19 من أبواب السجود ح 1 . [4] وسائل الشيعة : ج 4 ص 967 ب 13 من أبواب السجود ح 5 . [5] وسائل الشيعة : ج 4 ص 966 ب 13 من أبواب السجود ح 1 . [6] وسائل الشيعة : ج 4 ص 966 ب 13 من أبواب السجود ح 2 .
346
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 346