نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 347
رأيت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يضع يديه قبل ركبتيه إذا سجد ، وإذا أراد أن يقوم رفع ركبتيه قبل يديه [1] . والظاهر أن هذا إجماعي كالاعتماد على الكفين عنده . ويستحب للمرأة أن تجلس على ألييها ليس كما يقعد الرجل ، وإذا سقطت للسجود بدأت بالقعود بالركبتين قبل اليدين ، ثم تسجد لاطئة بالأرض ، فإذا كانت في جلوسها ضمت فخذيها ورفعت ركبتيها من الأرض ، وإذا نهضت انسلت انسلالا لا ترفع عجيزتها أولا . كل ذلك مذكور في حسنة زرارة [2] . وفي موثقة ابن أبي يعفور عن الصادق ( عليه السلام ) قال : إذا سجدت المرأة بسطت ذراعيها [3] . وفي أخرى إذا سجدت تضممت ، والرجل إذا سجد يفتح [4] . ونقل عن المفيد القول بأنه إذا كان القيام من التشهد يقوم بالتكبير [5] وهو مخالف لقول أكثر الأصحاب ، ولظاهر صحيحة الحضرمي المتقدمة ، وللأخبار المعتبرة الدالة على أن التكبيرات خمس وتسعين وسيجئ ، ولم نقف للمفيد على حجة [6] .
[1] وسائل الشيعة : ج 4 ص 950 ب 1 من أبواب السجود ح 1 . [2] وسائل الشيعة : ج 4 ص 676 ب 1 من أبواب أفعال الصلاة ح 4 . [3] وسائل الشيعة : ج 4 ص 953 ب 3 من أبواب السجود ح 2 . [4] وسائل الشيعة : ج 4 ص 953 ب 3 من أبواب السجود ح 3 . [5] نقله عنه المحقق الحلي في المعتبر : ج 2 ص 232 . [6] في هامش الأصل قريبا من هنا حاشية مشوشة العبارة ، وهي هذه : ويستحب في آخر سجدة من نافلة المغرب ليلة الجمعة ، بل كل ليلة بما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح سبع مرات ، فينصرف وقد غفر له وهو : اللهم إني أسألك بوجهك الكريم واسمك العظيم أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تغفر لي ذنبي العظيم .
347
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 347