responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 340


فيهما ، بل الاجماع ، والأخبار الدالة عليها كثيرة .
ويستحب جلسة الاستراحة بعد الرفع عن السجدة الأخيرة عند أكثر الأصحاب .
ويدل على رجحانه صحيحة عبد الحميد بن عواض عن الصادق ( عليه السلام ) قال :
رأيته إذا رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الأولى جلس حتى يطمئن ثم يقوم [1] .
ورواية أصبغ بن نباتة قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إذا رفع رأسه من السجود قعد حتى يطمئن ثم يقوم ، فقيل له : يا أمير المؤمنين كان من قبلك أبو بكر وعمر إذا رفعا رؤوسهم من السجود نهضوا على صدور أقدامهم كما تنهض الإبل ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إنما يفعل ذلك أهل الجفاء من الناس ، إن هذا من توقير الصلاة [2] .
وعلى رفع الوجوب صحيحة عبد الله بن بكير عن زرارة قال : رأيت أبا جعفر ( عليه السلام ) وأبا عبد الله ( عليه السلام ) إذا رفعا رؤوسهما من السجدة الثانية نهضا ولم يجلسا [3] .
وذهب السيد ( رحمه الله ) إلى وجوبه ، وادعى في الانتصار الاجماع عليه [4] ، وهو ظاهر الأمر في موثقة أبي بصير عن الصادق ( عليه السلام ) قال : إذا رفعت رأسك من السجدة الثانية من الركعة الأولى حين تريد أن تقوم فاستو جالسا ثم قم [5] .
وتمسك أيضا بأنه لا يتحقق اليقين بالبراءة إلا بذلك وقال فيه : انه روى مخالفونا كلهم عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) انه كان يجلس هذه الجلسة ، ونسب الموافقة لنا في هذه المسألة إلى الشافعي منهم [6] .
فمع ملاحظة ذلك ، وكون ذلك شعارا للشيعة ، ومخالفا للعامة مع ادعاء السيد على وجوبه الاجماع ، وظهور كون الأخبار للتقية ، سيما مع ملاحظة رواية رحيم



[1] وسائل الشيعة : ج 4 ص 956 ب 5 من أبواب السجود ح 1 .
[2] وسائل الشيعة : ج 4 ص 956 ب 5 من أبواب السجود ح 5 .
[3] وسائل الشيعة : ج 4 ص 956 ب 5 من أبواب السجود ح 2 .
[4] الانتصار : ص 36 .
[5] وسائل الشيعة : ج 4 ص 956 ب 5 من أبواب السجود ح 3 .
[6] راجع الأم : ج 1 ص 117 ، المجموع : ج 3 ص 440 .

340

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست