responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 339


وخير الشيخ في الخلاف بين هذا وبين التكبير قائما ، ثم نقل رواية معلى بن خنيس عن الصادق ( عليه السلام ) : ان علي بن الحسين ( عليه السلام ) كان إذا أهوى ساجدا انكب وهو يكبر ، انتهى ملخصا [1] .
والعمل على الأول أفضل ، وربما يحمل الرواية على النافلة .
وخالف الصدوق في استحباب الإرغام بالأنف ، وأوجبه نظرا إلى حسنة ابن المغيرة ، قال : أخبرني من سمع أبا عبد الله ( عليه السلام ) : لا صلاة لمن لم يصب أنفه ما يصيب جبينه [2] ، وموثقة عمار عن جعفر عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : قال علي ( عليه السلام ) : لا تجزى صلاة لا يصيب الأنف ما يصيب الجبين [3] .
ويدفعه ظواهر الأخبار المستفيضة ، وخصوص رواية محمد بن مصادف ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : إنما السجود على الجبهة وليس على الأنف سجود [4] .
والظاهر من استحباب الإرغام هو وضعه على ما يصح السجود عليه ، كما ذكره بعض الأصحاب وإن كان الرغام هو التراب . ويظهر من بعضهم أن السجود على الأنف سنة ، والإرغام سنة على حدة ، والذي ظهر من بعض الأخبار - كالخبرين المتقدمين - هو كونه مما وقع الجبهة عليه ، ويظهر من بعض الأصحاب كفاية مطلق المماسة وإن لم يكن على سبيل الاعتماد .
ونسب إلى السيد ( رحمه الله ) اعتبار الطرف الأعلى [5] ، والأخبار مطلقة ، وعن ابن الجنيد أنه مس الأرض بطرف الأنف وحدبته إذا أمكن ، وذلك للرجل والمرأة .
وهذا التفسير آنس بالعرف والعادة .
واعلم أن ما ذكرناها من المستحبات في طي الحديثين لا ينحصر دليلها



[1] ذكرى الشيعة : ص 201 س 36 .
[2] وسائل الشيعة : ج 4 ص 955 ب 4 من أبواب السجود ح 7 .
[3] وسائل الشيعة : ج 4 ص 954 ب 4 من أبواب السجود ح 4 .
[4] وسائل الشيعة : ج 4 ص 954 ب 4 من أبواب السجود ح 1 .
[5] نسبه إليه المحقق الحلي في المعتبر : ج 2 ص 213 .

339

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست