نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 34
فيتوجه عليه منع إفادة الرواية العموم حتى يشمل ما نحن فيه ، سيما بعد ملاحظة ما ذكرناه هاهنا من الأخبار في طي أدلة المحرمين وغيرها من الأدلة ، وما سنذكره فيما بعد إن شاء الله . سلمنا ، لكنه يتوجه حينئذ دليلهم الثاني إيرادا على هذا الكلام ، إذ لو كان يكفي الفقيه ويسقط به اعتبار حضور الإمام أو إذنه الخاص فلم لم يكن واجبا عينا ، وما اقتضاه أدلة الوجوب حقيقة هو الوجوب العيني ، فما وجه العدول إلى التخييري ؟ سيما مع وجود الشرط . وأما ما أجاب به في روض الجنان [1] ، وكذا المحقق الشيخ علي [2] من أن الدليل الدال على الوجوب أعم من التخييري والحتمي ، ولما انتفى الحتمي في حال الغيبة بالإجماع تعين الحمل على التخييري ، ولولا الاجماع على عدم العيني لما كان عنه عدول . ففيه نظر ، أما أولا : فلأن ظاهر الأمر أنه حقيقة في الحتمي ، إذ هو المتبادر من الأمر المطلق ، كما هو المحقق ، وما ذكره ( رحمه الله ) يعطي كون الاجماع قرينة معينة لإحدى معنيي المشترك . فالأولى في الجواب أن يقال : القرينة قائمة على التقييد ، لإطلاق تلك الأدلة ، فكما أن الاجماع على ثبوت اشتراط الإذن حال الحضور قيد إطلاق الوجوب بالنسبة إلى الأشخاص والأصقاع ، فكذلك الاجماع على نفي العينية في حال الغيبة قيد عينيته بالنسبة إلى الأزمان والأوان . ويشكل ذلك بأن الاجماع قرينة على نفي عينية الوجوب ، ولا شك أنه جزء معنى الأمر الحقيقي ، وانتفاء العينية يستلزم انتفاء الوجوب العيني ، لأنه لا معنى لبقاء الجنس بعد فقدان الفصل عند التحقيق ، فمن أين يدعي الجواز واستحباب الفعل ؟ ! ولعل ذلك هو الذي دعى الشهيد الثاني ( رحمه الله ) [3] إلى ما ذكره .