responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 33


فإن قلت : أدلة الحرمة وتعين الظهر أرجح بالنظر فلذا نرجحه .
قلت : هذا خارج عن سوق الاستدلال ، فدع عنك حكاية الأصل ، وسنتكلم في ترجيح الأدلة .
وأما الجواب عن الأصل الثالث ، فهو أن القدر الذي تثبت اشتراطه من الاجماعات هو اشتراط عينيته ، لتصريح ناقليها بجواز الصلاة حال الغيبة ، وكونها مسقطا للظهر ، وأنها أحد فردي الواجب التخييري ، فلاحظ موارد الاجماعات التي نقلناها وسياق كلماتهم تجد ما ذكرنا ، وصريح الشهيد الثاني في روض الجنان [1] هو أن الاجماع على الاشتراط إنما هو في حال الحضور ، وهو صريح الشهيد في الذكرى [2] وغيره أيضا .
والإجماعات إنما هي دالة على توقف جواز فعلها حال الحضور بذلك الشرط ، وتوقف وجوبها عينا بذلك مطلقا .
وأما توقف جوازها حال الغيبة على ذلك الشرط فلم يدع الاجماع عليه أحد فيما أعلم ، فدعوى الاجماع على ذلك مع ما عرفت من نقل الأقوال غير مسموع ، بل المعلوم عدمه .
وأما ما يظهر من جماعة من الأصحاب - كالشهيدين [3] وغيرهما - في مقام الجواب على سبيل التسليم والمماشاة أنه مع ذلك لا يلزم سد باب الجمعة ، لأن الفقيه الشرعي منصوب من قبل الإمام عموما ، لمقبولة عمر بن حنظلة " فإني قد جعلته عليكم حاكما " [4] وحكمهم ( عليهم السلام ) على الواحد حكم على الجماعة ، ومن ثم تمضي أحكامه ، ويجب مساعدته على إقامة الحدود ، والقضاء بين الناس ، وهذه الأشياء أعظم من مباشرة إقامة الصلاة فلا يتم القول بتحريمها مطلقا في حال الغيبة .



[1] روض الجنان : ص 291 س 22 .
[2] ذكرى الشيعة : ص 231 س 10 .
[3] اللمعة والروضة : ج 1 ص 662 - 665 .
[4] وسائل الشيعة : ج 18 ص 98 ب 11 من أبواب صفات القاضي ح 1 .

33

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست