responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 35


فإن قلت : غاية ما ثبت مما ذكرت أن الاجماع نفي الوجوب وعينيته أيضا ، لكنه لا يستلزم ذلك نفي الجواز بالمعنى الأعم ، بل ولا الرجحان المطلق أيضا ، فيبقى الجواز أو الاستحباب وهو المطلوب ، أما الثاني فظاهر كونه محصلا للمطلوب ، وأما الأول فللإجماع على أن ما جاز من العبادات تكون راجحا .
قلت : أولا : غاية ما ثبت مما ذكرت استحباب ذلك ، وأين هذا من كونه مسقطا للظهر ، وليس معنى استحباب شئ كونه مسقطا للفريضة ، ولا يتم المطلوب إلا بذلك .
فإن قلت : لا قائل بالفصل .
قلت : يمكن أن يقال : من يحتاط بالجمع مع كون الراجح عنده هو الظهر يقول بالاستحباب ولا يقول بكونه مسقطا .
وثانيا : أن ما ذكرت إنما يصح لو قلنا بثبوت تلك المسألة ، وأن الجواز يبقى بعد نسخ الوجوب ، وقد بينا بطلانه في تعليقاتنا على تهذيب العلامة [1] بما لا مزيد عليه ، وفصلنا تمام التفصيل هناك .
وأما ثانيا : فلأنه يلزم مما ذكره استعمال لفظ المشترك في معنييه ، وهو غير مقبول عند أهل التحقيق ، مع أن الكلام فيما هو من قبيل الخطاب الشفاهي ، واحتياجه في تعميم الحكم بالنسبة إلى مثل هذا الزمان إلى الاجماع المعلوم حاله هنا بعد باق بحالها ، وجعل ما ذكر من قبيل عموم المجاز ، مع أنه خلاف الظاهر من كلامه ( رحمه الله ) أيضا .
يرد عليه - مضافا إلى ما ذكر - إلغاء الأدلة رأسا ، إذ المدار حينئذ في إثبات الوجوب والجواز كليهما على الاجماع ، فتأمل جدا .
فالصواب في الجواب أن يتشبث بما سيجئ من الأدلة ، وسيجئ تمام الكلام إن شاء الله تعالى .



[1] لا يوجد كتابه لدينا .

35

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست