نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 335
بالحبر ، لئلا يقع الجبهة على الحبر محضا ، لأنه مما لا يجوز السجود عليه ، والقول بأنه عرض لا يمنع عن ذلك فاسد . هذا كله مع الاختيار ، وأما مع الاضطرار فيجوز السجود على الثوب إذا منعه الحر ، للإجماع والروايات المعتبرة ، منها صحيحة القاسم بن الفضيل قال : قلت للرضا ( عليه السلام ) : والرجل يسجد على كمه من شدة أذى الحر والبرد ، قال : لا بأس به [1] ، وفي معناها أخبار كثيرة . وإذا لم يتمكن منه يسجد على ظهر يده ولرواية أبي بصير عن الباقر ( عليه السلام ) قال : قلت له : أكون في السفر فتحضر الصلاة وأخاف الرمضاء على وجهي كيف أصنع ؟ قال : تسجد على بعض ثوبك ، قلت : ليس علي ثوب أمكنني أن أسجد على طرفه ولا ذيله ، قال : اسجد على ظهر كفك فإنها إحدى المساجد [2] . قال بعض الأصحاب : ولا يضر ضعف السند بعد اعتضادها بالشهرة وسلامتها عن المعارض وموافقتها للاعتبار . ثم إنه لا بد من اعتبار ذلك بعد العجز عن كل ما يصح السجود عليه ، وظاهر الإطلاقات يقتضي جواز ذلك ، وعدم تأخير الصلاة إلى آخر الوقت ، بل وفي بعضها انه يريد الصلاة في المسجد ويكره السجود على الحصى للحرارة ، فرخصه المعصوم في سجوده على ثوبه [3] ، مع ترك الاستفصال في شئ ، فيظهر أنه لو أمكن من المعادن ونحوها لا يقدم على الثوب ، وفي تقديم المعادن ونحوها على اليد وجهان : لظاهر الخبر ، ولأقربيتها إلى الأرض ، ولذلك تنظر الشهيد في البيان [4] في ذلك ، والأخبار الكثيرة أيضا يدل على تقديم القطن والكتان ، بل ومطلق الثوب ، كما في بعضها إذا لم يقدر إلا على الثلج .
[1] وسائل الشيعة : ج 3 ص 597 ب 4 من أبواب ما يسجد عليه ح 2 . [2] وسائل الشيعة : ج 3 ص 597 ب 4 من أبواب ما يسجد عليه ح 5 . [3] وسائل الشيعة : ج 3 ص 596 ب 4 من أبواب ما يسجد عليه ح 1 . [4] البيان : ص 67 .
335
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 335