نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 336
وفي تقديم المعادن عليه أيضا وجهان ، وفي بعض الأخبار : إن أمكنك أن لا تسجد على الثلج فلا تسجد عليه ، وإن لم يمكنك فسوه واسجد عليه [1] . وإطلاقه يقتضي التسوية . وكذا في تقديم اليد على الثلج وجهان ، ولعل في هذا الخبر إشعارا به . ولا يجوز السجود على الوحل ، لعدم صدق الأرض ، ولموثقة عمار عن الصادق ( عليه السلام ) أنه سئل عن حد الطين الذي لا يسجد عليه ما هو ؟ فقال : إذا غرقت الجبهة ولم تثبت على الأرض [2] . وإذا اضطر أومأ ، وهو المشهور للحرج والعسر ، وموثقة عمار الأخرى عنه ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يصيبه المطر وهو في موضع لا يقدر أن يسجد فيه من الطين ولا يجد موضعا جافا ، قال : يفتتح الصلاة ، فإذا ركع فليركع كما يركع إذا صلى ، فإذا رفع رأسه من الركوع فليؤم بالسجود إيماء وهو قائم ، يفعل ذلك حتى يفرغ من الصلاة ويتشهد وهو قائم ثم يسلم [3] . وفي إبقاء الخبر على إطلاقه والاجتزاء بالإيماء مطلقا إشكال ، ولذا ذهب بعض الأصحاب إلى العمل بقاعدة عدم سقوط الميسور بالمعسور وأنه يأتي بالأفعال بحسب المقدور وإن كانت الرواية معتضدة بالشهرة ، والاحتياط سبيل النجاة . وهل يجوز السجود على شئ يضع في كور عمامته حاملا له ؟ فيه وجهان ، اختار الجواز في الذكرى ، ورد على الشيخ منع ذلك [4] ، ونسب القول بالمنع بسبب الحمل إلى بعض العامة وقال : وإن احتج الشيخ برواية عبد الرحمن عن الصادق ( عليه السلام ) في السجود على العمامة : لا يجزيه حتى يصل جبهته إلى الأرض [5] .
[1] وسائل الشيعة : ج 3 ص 457 ب 28 من أبواب مكان المصلي ح 3 . [2] وسائل الشيعة : ج 3 ص 442 ب 15 من أبواب مكان المصلي ح 9 . [3] وسائل الشيعة : ج 3 ص 440 ب 15 من أبواب مكان المصلي ح 4 . [4] ذكرى الشيعة : ص 159 س 26 . [5] وسائل الشيعة : ج 3 ص 605 ب 14 من أبواب ما يسجد عليه ح 1 .
336
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 336