نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 334
فلم يثبت الجواز لهذا القسم . وهو منقوض بالقرطاس المعمول من القطن والكتان بعينه . فإن قيل : إنه ورد عموم جواز السجود على النبات أيضا ، والقدر المخرج منه بالدليل هو ما قبل صيرورته قرطاسا ، فيضعف اندراجه تحت عموم المنع ، وليس هذا في جانب الحرير . قلت : سلمنا ذلك ، لكن استصحاب الحالة السابقة يؤيد المنع فيما نحن فيه أيضا ، والحل منع أعمية ما يلبس المذكور في الأخبار عن القرطاس ، بل لعله مباين له . وأما بالنسبة إلى غير الملبوس فلا ينفعه أصلا ، لعدم دخول الحرير فيه . ومع تسليم ذلك كله فعموم التجويز أقوى ، لاعتضادها بعمل الأصحاب ، بل والإجماع ظاهرا ، وعدم ثبوت العموم في طرف المقابل بحيث يشمل ما نحن فيه . ومما ذكرنا يظهر أن استثناء الشهيد في الدروس - مع ذلك - المعمول من القطن والكتان أيضا ليس بشئ . اللهم إلا أن يقال : المعمول من الحرير من الأفراد النادرة ، فلا يتبادر من تلك الإطلاقات ، سيما والظاهر من صحيحة علي بن مهزيار [1] أن السؤال كان من جهة الكتابة ، فلا يفيد العموم - وإن كان الجمع المحلى ، وكذلك ترك الاستفصال يفيدان العموم - وكذلك الخبران الآخران [2] لا عموم فيهما يعتد به . وقال في الذكرى أكثر ما يتخذ منه القرطاس القنب [3] . فإن ثبت ذلك فيظهر في أساس الجواز في المتخذ عن القطن والكتان أيضا وهن ، لكن الشأن في إثبات ذلك ، والأظهر الجواز فيهما وإن كان الأحوط الترك بالنسبة إلى الأمور الثلاثة . ويكره السجود على المكتوبة منها ، وربما يفيد بأن يكون غير مستوعب
[1] وسائل الشيعة : ج 3 ص 601 ب 7 من أبواب ما يسجد عليه ح 2 . [2] وسائل الشيعة : ج 3 ص 600 - 601 ب 7 من أبواب ما يسجد عليه ح 1 و 3 . [3] ذكرى الشيعة : ص 160 س 5 .
334
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 334