responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 334


فلم يثبت الجواز لهذا القسم .
وهو منقوض بالقرطاس المعمول من القطن والكتان بعينه .
فإن قيل : إنه ورد عموم جواز السجود على النبات أيضا ، والقدر المخرج منه بالدليل هو ما قبل صيرورته قرطاسا ، فيضعف اندراجه تحت عموم المنع ، وليس هذا في جانب الحرير .
قلت : سلمنا ذلك ، لكن استصحاب الحالة السابقة يؤيد المنع فيما نحن فيه أيضا ، والحل منع أعمية ما يلبس المذكور في الأخبار عن القرطاس ، بل لعله مباين له . وأما بالنسبة إلى غير الملبوس فلا ينفعه أصلا ، لعدم دخول الحرير فيه .
ومع تسليم ذلك كله فعموم التجويز أقوى ، لاعتضادها بعمل الأصحاب ، بل والإجماع ظاهرا ، وعدم ثبوت العموم في طرف المقابل بحيث يشمل ما نحن فيه .
ومما ذكرنا يظهر أن استثناء الشهيد في الدروس - مع ذلك - المعمول من القطن والكتان أيضا ليس بشئ .
اللهم إلا أن يقال : المعمول من الحرير من الأفراد النادرة ، فلا يتبادر من تلك الإطلاقات ، سيما والظاهر من صحيحة علي بن مهزيار [1] أن السؤال كان من جهة الكتابة ، فلا يفيد العموم - وإن كان الجمع المحلى ، وكذلك ترك الاستفصال يفيدان العموم - وكذلك الخبران الآخران [2] لا عموم فيهما يعتد به .
وقال في الذكرى أكثر ما يتخذ منه القرطاس القنب [3] .
فإن ثبت ذلك فيظهر في أساس الجواز في المتخذ عن القطن والكتان أيضا وهن ، لكن الشأن في إثبات ذلك ، والأظهر الجواز فيهما وإن كان الأحوط الترك بالنسبة إلى الأمور الثلاثة .
ويكره السجود على المكتوبة منها ، وربما يفيد بأن يكون غير مستوعب



[1] وسائل الشيعة : ج 3 ص 601 ب 7 من أبواب ما يسجد عليه ح 2 .
[2] وسائل الشيعة : ج 3 ص 600 - 601 ب 7 من أبواب ما يسجد عليه ح 1 و 3 .
[3] ذكرى الشيعة : ص 160 س 5 .

334

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست