responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 333


ويلبسون ، والساجد في سجوده في عبادة الله عز وجل ، فلا ينبغي أن يضع جبهته في سجوده على معبود أبناء الدنيا الذين اغتروا بغرورها [1] ، فتأمل .
والذي يختلج في الخاطر أن المراد بكونه مأكولا في العرف أو ملبوسا أنه لو اطلع عليه أهل العرف لحكموا بذلك ، لا أنه يكون متداولا عندهم معروفا بالأكل ، وإلا فربما وجد مأكول لم يطلع عليه كثير منهم ، ومع ذلك لو رأوه حكموا بأنه مما يؤكل ، وبملاحظة ذلك يتفاوت الأحكام في مقامات كثيرة ، فتنبه .
ويجوز السجود على القرطاس ، والظاهر أنه إجماعي ، قال في المدارك : وانه مذهب الأصحاب ، ونقل عن جده الاجماع على ذلك [2] ، ويظهر من غيرهما .
ويدل عليه - مضافا إلى ما يظهر من تضاعيف ما ذكرنا - صحيحة علي بن مهزيار قال : سأل داود بن أبي يزيد أبا الحسن ( عليه السلام ) عن القراطيس والكواغذ المكتوبة عليها هل يجوز السجود عليها أم لا ؟ فكتب : يجوز [3] .
وصحيحة صفوان الجمال قال : رأيت أبا عبد الله ( عليه السلام ) في المحمل يسجد على قرطاس وأكثر ذلك يومئ إيماء [4] .
وصحيحة جميل بن دراج عن الصادق ( عليه السلام ) انه كره أن يسجد على قرطاس عليه كتابة [5] .
وإطلاق تلك الروايات يقتضي اطراد الحكم في جميع الأقسام ، واستثنى العلامة ( رحمه الله ) من ذلك ما كان من الحرير [6] . ولا يخفى أنه تقييد للنص من غير دليل .
ولعل نظره إلى أن المنع من غير الأرض وما ينبت منها غير المأكول والملبوس عموم ، وجواز السجود على القراطيس عموم ، ويتعارضان من وجه ،



[1] وسائل الشيعة : ج 3 ص 591 ب 1 من أبواب ما يسجد عليه ح 1 .
[2] مدارك الأحكام : ج 3 ص 249 .
[3] وسائل الشيعة : ج 3 ص 601 ب 7 من أبواب ما يسجد عليه ح 2 .
[4] وسائل الشيعة : ج 3 ص 600 ب 7 من أبواب ما يسجد عليه ح 1 .
[5] وسائل الشيعة : ج 3 ص 601 ب 7 من أبواب ما يسجد عليه ح 3 .
[6] تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 437 .

333

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست