responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 332


فلا تنافي بينها وبين عدم الجواز على الثوب القطني أو ما لبس من النبات ، فيجوز السجود على القطن والكتان قبل أن يصيرا ثوبا ، لعدم كونهما ثوبا ولا ملبوسا .
ولا يخفى ما فيه لأن المراد مما اكل ولبس في الأخبار هو ما من شأنه ذلك كما يفهم في العرف ، فلا وجه للقول بعدم المنافاة . والتخصيص بغيرهما من جهة تلك الأخبار إنما يصح لو ثبت المقاومة ، وقد عرفت الحال ، مع أن رواية أبي العباس صريحة في المطلوب ، وسندها أيضا أقوى من تلك الأخبار مع اعتضادها بما ذكرنا . ويظهر مما ذكر ضعف قول العلامة ( رحمه الله ) أيضا ، مع أن مجرد الغزل لا يوجب إطلاق الملبوس عليه حقيقة ، وقد ورد في مروية في كتاب العلل لمحمد ابن علي بن أبي إبراهيم في بعض الأخبار النهي عن السجود على الصوف ، وهو أيضا دال على بطلان قوله بضميمة عدم القول بالفصل .
الثاني : الحنطة والشعير قبل الطحن ، فقد خالف فيه العلامة [1] ( رحمه الله ) ، ومما ذكرنا هنا يظهر أن خلافه أيضا في جواز السجود عليهما ليس بشئ ، والاحتجاج في ذلك بأن القشر الأعلى مما لا يؤكل عادة أيضا ضعيف ، سيما في الحنطة ، مع أن الصدوق يروي في الخصال عن الصادق ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) :
لا يسجد الرجل على كدس حنطة ، ولا شعير ، ولا على لون مما يؤكل ، ولا يسجد على الخبز [2] .
والمحكم في المأكول والملبوس هو العادة والعرف العام ، فلا عبرة بأكله نادرا ، كبعض العقاقير .
ولا يمكن القول بأن المعتبر عند كل قطر هو مأكولهم وملبوسهم ، لأن ما يمكن أن يستند فيه في فهم كلام المعصوم هو العرف العام ، ومع الاختلاف فيشكل الأمر .
وربما يمكن استنباط تعميم من قول الصادق ( عليه السلام ) في ذيل صحيحة هشام المتقدمة حيث سأله عن العلة في ذلك الحكم قال : لأن السجود خضوع لله عز وجل ، فلا ينبغي أن يكون على ما يؤكل ويلبس ، لأن أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون



[1] نهاية الإحكام : ج 1 ص 362 .
[2] الخصال : ص 628 .

332

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست