responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 331

إسم الكتاب : مناهج الأحكام ( عدد الصفحات : 785)


ويدل على الجواز رواية داود الصرمي قال : سألت أبا الحسن الثالث ( عليه السلام ) :
هل يجوز السجود على الكتان والقطن من غير تقية ؟ فقال : جائز [1] .
ورواية الصنعاني قال : كتبت إلى أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) أسأله عن السجود على القطن والكتان من غير تقية ولا ضرورة ، فكتب إلي : جائز [2] .
وربما يستفاد من بعض الأخبار الضعيفة أيضا .
وأما ما روي عن الباقر ( عليه السلام ) : إنا نكون بأرض باردة يكون فيها الثلج أيسجد عليه ؟ فقال : لا ، ولكن اجعل بينك وبينها شيئا قطنا أو كتانا [3] فلا دلالة فيه أصلا ، لأن الظاهر منه كونه فاقد الأرض ، ومع فقد الأرض وعدم وجدان غير الثلج لا بد من بسط ثوب على الثلج ، كما هو منصوص عليه في موثقة عمار [4] ، وهو أعم من القطن والكتان أيضا ، فلاحظ الأخبار في باب فاقد الأرض .
وبالجملة : يبقى المعارضة بين تلك الأخبار والأخبار التي ذكرناها مثل صحيحتي [5] هشام وحماد وحسنة زرارة [6] وخصوص رواية أبي العباس [7] ، ولا يخفى أن الترجيح لها لكثرتها واعتبار أسنادها واعتضادها بعمل الأصحاب وبالإجماع المنقول عن السيد في المصباح [8] على ذلك ، وتلك الأخبار محمولة على التقية والاضطرار ، ولا ينافي الحمل على التقية رواية الصنعاني كما لا يخفى على المتأمل .
وقد يتوهم أن تلك الأخبار يفيد جواز السجود على القطن والكتان ،



[1] وسائل الشيعة : ج 3 ص 595 ب 2 من أبواب ما يسجد عليه ح 6 .
[2] وسائل الشيعة : ج 3 ص 595 ب 2 من أبواب ما يسجد عليه ح 7 .
[3] وسائل الشيعة : ج 3 ص 597 ب 4 من أبواب ما يسجد عليه ح 7 .
[4] وسائل الشيعة : ج 3 ص 457 ب 28 من أبواب مكان المصلي ح 2 .
[5] وسائل الشيعة : ج 3 ص 591 - 592 ب 1 من أبواب ما يسجد عليه ح 1 و 2 .
[6] وسائل الشيعة : ج 3 ص 594 ب 2 من أبواب ما يسجد عليه ح 1 .
[7] وسائل الشيعة : ج 3 ص 592 ب 1 من أبواب ما يسجد عليه ح 6 .
[8] نقله عنه المحقق الحلي في المعتبر : ج 2 ص 119 .

331

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست