نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 330
فإن الظاهر أن جواب المعصوم ( عليه السلام ) مطابق لتمام السؤال ، إذ السؤال كان عن جواز السجود على مثل هذا الجص الذي يتردد في نجاسته ، فكأن جواز السجود مطلقا كان مفروغا عنه وكان يسأل عن خصوص المادة ، فأجابه ( عليه السلام ) بأن هذا لا يصير سببا لمنع السجود ف " إن الماء والنار طهراه " . وقد يوجه بأن ظاهر جواب المعصوم ( عليه السلام ) يكشف عن أن الاستشكال كان من جهة التردد في النجاسة ، وأن الانسان في حال السجود قل ما ينفك ملاقاته لذلك المكان ، فهل هو طاهر ولا يضر ملاقاته أم لا ؟ فأجاب ( عليه السلام ) بما أجاب . وبالجملة : المسألة محل تردد ، والاحتياط يقتضي الاحتراز عنه حسب ما أمكن . ويظهر من كلام جماعة من المتأخرين القطع بجواز السجود على الخزف ، وقد استدل بعضهم على ذلك بصدق الاسم عليه . وبالجملة : لم نجد الحكم بعدم الجواز من واحد منهم ، والإطلاقات والأدلة يقتضي عدم الصحة ، ولا نص فيها على الجواز بالخصوص ، واستفادة ذلك من الخبر السابق دونه خرط القتاد ، فإن ثبت الاجماع في المسألة فهو المعتمد ، ولم أقف على دعواه صريحا من أحد ، وإلا فلا ريب أن السجود عليه مشكل . وعبارة فقه الرضا [1] ظاهر في عدم جواز السجود على الآجر ، والكلام فيه نظير ما سبق ، فتدبر . هذا ما يتعلق بنفس الأرض ، وأما ما ينبت منها وكان مأكولا أو ملبوسا فلا خلاف في عدم جواز السجود عليه إلا في موضعين : الأول : القطن والكتان ، وخالف فيهما السيد المرتضى ( رحمه الله ) فجوز السجود عليهما [2] ، والاستدلال المنقول منه اعتبار ضعيف لا يعتمد عليه ، وجوز العلامة في النهاية [3] السجود على القطن والكتان قبل الغزل ، وهو أيضا ضعيف .
[1] فقه الرضا ( عليه السلام ) : ص 113 . [2] نقله عن المسائل الموصلية المحقق الحلي في المعتبر : ج 2 ص 118 . [3] نهاية الإحكام : ج 1 ص 362 .
330
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 330