responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 329


اعتضادها بحسنة زرارة ، بل صحيحته وبصحيحة هشام وغيرها من الإطلاقات ، سيما مع اشتهار العمل بها ، بل وكونها إجماعيا ، فلا وجه للحمل على الكراهة كما يتوهم .
والمنقول من ظاهر أكثر الأصحاب عدم جواز السجود على الجص ، ويمكن الاستدلال على ذلك بالحصر المعلوم ، وادعاء أنه لا يسمى أرضا .
ولا يخفى أن لزوم اخراج الأجزاء المنفصلة عن الأرض - لو سلم عدم صدقها عليها حقيقة - من الشطر المنفي في الحصر لا يستلزم عدم اعتبار حصرها وعدم الاعتناء بها كما يتوهم .
فإن الاجماع والأدلة - مثل الاستصحاب في غيرها - أخرجتها ، ونهضت على جواز الصلاة عليها ، والعام حجة في الباقي ، ولم يثبت مخرج للجص ، فيبقى تحت عموم النفي مندرجا ، لعدم كونه أرضا ولا ما نبت منها .
ولولا ذلك لانسد باب الاستدلال بالعمومات والإحصار الكثيرة مثل * ( إنما حرم عليكم الميتة ) * [1] وغير ذلك ، وهو كما ترى .
هذا ، ولكن نفي اسم الأرض عن أرض الجص قبل الطبخ مشكل ، فالظاهر جواز السجود عليه مع ذلك ، وبعد طبخه حكم الجواز مستصحب ، والتمسك بأنه تغير الموضوع فيه فيستلزم انتفاء الحكم أيضا مشكل ، لمنع ذلك ، ولعدم ثبوت ذلك الحكم مطلقا ، ويمكن استشعار المنع من العلة المنصوصة في حديث الزجاجة أيضا .
ويدل على جواز السجود - كما ذهب إليه الشيخ في المبسوط [2] ويظهر من ابن بابويه أيضا [3] - صحيحة الحسن بن محبوب عن أبي الحسن ( عليه السلام ) انه سأله عن الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى ، ثم يجصص به المسجد ، أيسجد عليه ؟
فكتب إليه بخطه ( عليه السلام ) : إن الماء والنار قد طهراه [4] .



[1] البقرة : 173 .
[2] المبسوط : ج 1 ص 89 .
[3] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 270 ح 833 .
[4] وسائل الشيعة : ج 3 ص 602 ب 10 من أبواب ما يسجد عليه ح 1 .

329

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست