نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 32
مبسوط اليد ، ولم يعهد ذلك من الرسول والأئمة ( عليهم السلام ) ، بل المعهود خلافه ، ولو كان كذلك لاشتهر وانتشر غاية الانتشار ، وليس الأمر كذلك ، كما ترى . وهذا هو الوجوه التي يمكن أن يستدل بها للمحرمين . أقول : أما الجواب الاجمالي عن جميع ذلك أن غاية ما ثبت من تلك الأدلة على سبيل التسليم هو اشتراط ذلك بذاك في الجملة . أما عموم الحكم في صورة عدم التمكن والقول بأن ذلك شرط الجواز لا التعيين وأن قيام إمام الجماعة مقام إمام الأصل ونائبه غير جائز ولم يجوزه الشرع محل تأمل ، سيما وسنبين أدلة الجواز في صورة عدم التمكن مع أن غاية ما تثبته الأدلة هو عدم صحة الجمعة ، أما إثبات صحة الظهر فغير مستفاد من تلك الأدلة ، وأكثر الإشكالات واردة فيه أيضا . والتمسك بعدم القول بالفصل لا يخفى ما فيه . وأما التفصيلي : فأما الأصول : فأما الجواب عن الأصلين الأولين فهو أن الأصل لا يعارض الدليل ، وسنبين الأدلة على الصحة والجواز ، وقد مر أيضا . مع أن ذلك لا يثبت المطلوب ، إذ المحرم لصلاة الجمعة يقول بتعين الظهر ، والأصلان كلاهما يجريان فيه ، سيما إذا كان العبادة اسما للصحيحة . مع أنا في أول الظهر مشغول الذمة بأداء فريضة ، واستصحاب شغل الذمة باقية حتى تثبت خلافها ، وحصول ذلك بفعل الظهر ، مع قيام الدليل على وجوب الجمعة والظن بذلك أو الشك محل تأمل . وترجيح الظهر وتعيينه من دون دليل أو دليل لا يقاوم أدلة الخصم أو لا يترجح عليها - لما ستعرف من أدلة المخيرين ، وعرفت من أدلة الموجبين - لا يخفى ما فيه . فإما أن يتعارض الدليلان أو يتساقطان فمسلك المجتهدين في مثله الرجوع إلى أصل البراءة وهو التخيير ، ومسلك الأخباريين الاحتياط ، فيجب الإتيان بهما معا من باب المقدمة ، فمن أين تحكم بحرمة الجمعة وتعين الظهر ؟ ! أو يترجح أدلة جواز الجمعة ، فيضرك أيضا .
32
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 32