نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 328
الماضي ( عليه السلام ) يسأله عن الصلاة على الزجاج ، قال : فلما نفذ كتابي إليه تفكرت وقلت : هو مما أنبتت الأرض ، وما كان لي أن أسأله عنه ، فكتب : لا تصل على الزجاج ، وإن حدثتك نفسك أنه مما أنبتت الأرض ، ولكنه من الملح والرمل ، وهما ممسوخان [1] . قال الفاضل المجلسي ( رحمه الله ) في شرح الفقيه : أي خرجا بالاستحالة عن اسمهما ، فيفهم من التعليل عدم جواز السجود على كل مستحيل [2] . وأما الثاني فيظهر وجهه أيضا مما ذكرنا . ثم إن الروايات اختلفت في جواز السجود على القير ، وقضية الأدلة السابقة عدم الجواز ، ولعله كان وفاقيا بين الأصحاب أيضا . ويدل عليه - مضافا إلى ما ذكرنا من الإطلاقات وخصوص حسنة زرارة [3] - رواية محمد بن عمر بن سعيد عن الرضا ( عليه السلام ) قال : لا يسجد على القفر ولا على القير ولا على الصاروج [4] . وفي مقابلتها أخبار تدل على الجواز ، منها صحيحة معاوية بن عمار قال : سأل المعلى بن خنيس أبا عبد الله ( عليه السلام ) وأنا عنده عن السجود على القفر وعلى القير ، فقال : لا بأس به [5] . وصحيحته الأخرى في الصلاة في السفينة . ويصلي على القير ويسجد عليه [6] . وصحيحته الأخرى أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن السجود على القار ، قال : لا بأس به [7] وفي رواية أخرى : أنه من نبات الأرض [8] . ولا بد من حمل المذكورات على التقية ، وضعف الرواية المذكورة لا يضر مع
[1] وسائل الشيعة : ج 3 ص 604 ب 12 من أبواب ما يسجد عليه ح 1 . [2] روضة المتقين : ج 2 ص 179 . [3] وسائل الشيعة : ج 3 ص 594 ب 2 من أبواب ما يسجد عليه ح 1 . [4] وسائل الشيعة : ج 3 ص 599 ب 6 من أبواب ما يسجد عليه ح 1 . [5] وسائل الشيعة : ج 3 ص 599 ب 6 من أبواب ما يسجد عليه ح 4 . [6] وسائل الشيعة : ج 3 ص 600 ب 6 من أبواب ما يسجد عليه ح 6 . [7] وسائل الشيعة : ج 3 ص 600 ب 6 من أبواب ما يسجد عليه ح 5 . [8] وسائل الشيعة : ج 3 ص 600 ب 6 من أبواب ما يسجد عليه ح 8 .
328
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 328