responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 327


وحسنة بريد العجلي لإبراهيم عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : لا بأس بالقيام على المصلى من الشعر والصوف إذا كان يسجد على الأرض ، فإن كان من نبات الأرض فلا بأس بالقيام عليه والسجود عليه [1] .
وصحيحة حمران عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : كان أبي يصلي على الخمرة يجعلها على الطنفسة ويسجد عليها ، فإذا لم يكن خمرة جعل حصى على الطنفسة حيث يسجد [2] .
ورواية الحلبي - وليس فيها إلا محمد بن سنان - قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) :
دعا أبي بالخمرة فأبطأت عليه فأخذ كفا من حصاء فجعله على البساط ثم سجد [3] .
وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يصلي على الرطبة النابتة ، قال : فقال : إذا ألصق جبهته بالأرض فلا بأس ، وعلى الحشيش النابت الثيل وهو يصيب أرضا جددا ، قال : لا بأس [4] .
وعلى ما ذكرنا ينقدح عدم جواز السجود على المعادن كالذهب والفضة والزرنيخ والعقيق ، وكل مستحيل منها كالزجاجة ونحوها ، وعلى ما يؤكل ويلبس من نباتها .
أما الأول فلعدم صدق الأرض على المعادن ونظائرها . وقد ثبت من الحصر في الروايات عدم الجواز على غير الأرض وما ينبت منها .
ولرواية يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تسجد على الذهب والفضة [5] . وصحيحة محمد بن الحسين : إن بعض أصحابنا كتب إلى أبي الحسن



[1] وسائل الشيعة : ج 3 ص 592 ب 1 من أبواب ما يسجد عليه ح 5 .
[2] وسائل الشيعة : ج 3 ص 594 ب 2 من أبواب ما يسجد عليه ح 2 .
[3] وسائل الشيعة : ج 3 ص 594 ب 2 من أبواب ما يسجد عليه ح 3 .
[4] وسائل الشيعة : ج 3 ص 604 ب 13 من أبواب ما يسجد عليه ح 1 .
[5] وسائل الشيعة : ج 3 ص 604 ب 12 من أبواب ما يسجد عليه ح 2 .

327

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست