responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 324


قطن أو صوف يجب الاعتماد حتى يستقر ثم يحسب من سجدته .
وأما الجبهة فالأقوى فيها أيضا الاجتزاء بمسمى الوضع ، وفاقا لأكثر الأصحاب .
لنا الأخبار الكثيرة المعتبرة :
ففي صحيحة زرارة عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : قلت : الرجل يسجد وعليه قلنسوة أو عمامة ، قال : إذا مس شئ من جبهته الأرض فيما بين حاجبيه وقصاص شعره فقد أجزأ عنه [1] .
وصحيحته الأخرى عن الصادق ( عليه السلام ) قال : ما بين قصاص الشعر إلى طرف الأنف مسجد أي ذلك أصبت به الأرض أجزأك [2] .
وموثقة عمار عنه ( عليه السلام ) مثلها [3] .
وفي رواية بريد بن معاوية العجلي عن الباقر ( عليه السلام ) قال : الجبهة إلى الأنف أي ذلك أصبت بها الأرض في السجود أجزأك ، والسجود عليه كله أفضل [4] .
وفي ذيل صحيحة زرارة - التي أوردناها في سجود العاجز - إنما كره من كره السجود على المروحة من أجل الأوثان التي كانت تعبد من دون الله ، وإنا لم نعبد غير الله قط ، فاسجد على المروحة وعلى السواك وعلى عود [5] .
إلى غير ذلك من الأخبار .
وذهب ابن بابويه [6] وابن إدريس [7] إلى اعتبار مقدار الدرهم ، ولعل مستندهم في ذلك حسنة زرارة عن الباقر ( عليه السلام ) قال : الجبهة كلها من قصاص شعر الرأس إلى الحاجبين موضع السجود ، فأيما سقط من ذلك إلى الأرض أجزأك مقدار الدرهم



[1] وسائل الشيعة : ج 4 ص 962 ب 9 من أبواب السجود ح 1 .
[2] وسائل الشيعة : ج 4 ص 962 ب 9 من أبواب السجود ح 2 .
[3] وسائل الشيعة : ج 4 ص 963 ب 9 من أبواب السجود ح 4 .
[4] وسائل الشيعة : ج 4 ص 963 ب 9 من أبواب السجود ح 3 .
[5] وسائل الشيعة : ج 3 ص 606 ب 15 من أبواب ما يسجد عليه ح 1 و 2 .
[6] المقنع : ص 26 .
[7] السرائر : ج 1 ص 225 .

324

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست