responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 325


ومقدار طرف الأنملة [1] .
وهو كما ترى ينادي بخلاف مطلبهم ، اللهم إلا أن يجعل مقدار طرف الأنملة عطفا تفسيريا ، ويكون مرادهم هذا القدر . ولا يخفى ما فيه .
ونقل عن ابن الجنيد القول بوجوب وضع تمام الجبهة ، ويدل عليه صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن المرأة تطول قصها فإذا سجدت وقع بعض جبهتها إلى الأرض وبعضها يغطيها الشعر ، هل يجوز ذلك ؟
قال لا ، حتى تضع جبهتها على الأرض [2] .
وهي محمولة على الأفضلية لمعارضتها بأقوى منها ، ويشهد له رواية العجلي المتقدمة .
واعلم أن الظاهر من هذه الرواية وصحيحة زرارة وموثقة عمار أن الجبهة ما بين قصاص الشعر إلى طرف الأنف ، ومن غيرها يظهر أنها منه إلى الحاجبين ، وعلى الأول يلزم دخول البياض المتوسط بين الحاجبين فوق الأنف في الجبهة ، وعلى الثاني خروجه منها ودخول الحاجبين فيها .
ويمكن البناء على الأول ، والقول بأن المراد من الانتهاء إلى الحاجبين حيث ما ينتهي إليهما ، وهاهنا لم ينته إليهما لانتفائهما هاهنا ، فيدخل في الجبهة ، ومنع دخول الحاجبين لأن من المعلوم أنه يصح سلب اسم الجبهة عنهما ، ولا شك أنه لا يجب السجود على غيرها ، وأما تحديد الجبهة بذلك فلا ينافي ذلك أيضا ، لأنه مطلقة ، وانتهاؤها إليها في الجملة لا يستلزم انتهاءها إلى كل ما يحاذيه أيضا ، مع احتمال البناء على الثاني أيضا × والتزام أن المراد من الانتهاء إلى الحاجبين ما يحاذيهما أيضا ، والترجيح للأول .
والحق أن النزاع في ذلك لربما يثمر على القول المختار ، لأن بعض هذا البياض مما ينبغي أن لا يعتني بها من باب مقدمة الأنف ، وعدم الخروج عن



[1] وسائل الشيعة : ج 4 ص 963 ب 5 من أبواب السجود ح 5 .
[2] وسائل الشيعة : ج 3 ص 606 ب 14 من أبواب ما يسجد عليه ح 5 .

325

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست