نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 320
وما كان هذا شأنه فكيف يخصص به الأخبار الصحيحة الظاهرة الدلالة المعمول بها عند الأصحاب مع أن الشهيد ادعى عليه الاجماع على ما نقل عنه ؟ وهو معارض بخبر محمد بن منصور قال : سألته عن الذي ينسى السجدة الثانية من الركعة الثانية أو شك فيها ، فقال : إذا خفت أن لا تكون وضعت وجهك إلا مرة واحدة ، فإذا سلمت سجدت سجدة واحدة وتضع وجهك مرة واحدة ، وليس عليك سهو [1] ، ورواية معلى بن خنيس صريحا أيضا ، وسيأتي . وإذا عرفت هذا فاعلم أن نظر الشيخ في هذا التخصيص أيضا إلى ما ذكرنا سابقا من أنه لا وهم في الأوليين والثالثة ، ولازمه بطلانهما بمطلق الوهم ، ومن هذا يلزمه القول بأن زيادة سجدة فيهما أيضا مبطلة . ويدفعه الإطلاقات والعمومات الكثيرة ، سيما الخبران اللذان ذكرناهما في مبحث الركوع " ولا يفسد الصلاة بزيادة سجدة " . وفيهما إشعار بمذهب المشهور في النقصان أيضا ، فراجع وتأمل ، مع أنا ذكرنا وسنذكر إن شاء الله أنه لا وجه لنفي الوهم فيهما مطلقا . ويدل على تعميم ابن أبي عقيل ما رواه معلى بن خنيس - في الضعيف - قال : سألت أبا الحسن الماضي ( عليه السلام ) في الرجل ينسى السجدة من صلاته ، قال : إذا ذكرها قبل ركوعه سجدها وبنى على صلاته ثم سجد سجدتي السهو بعد انصرافه ، وإن ذكرها بعد ركوعه أعاد الصلاة ، ونسيان السجدة في الأولتين والأخيرتين سواء [2] . وفي طريق هذا الخبر ضعف وإرسال ، واشتهر أن معلى بن خنيس قتل في زمان الصادق ( عليه السلام ) فكيف يروي عن الكاظم ( عليه السلام ) ويمكن دفع هذا الإيراد ؟ وبالجملة : لا يصلح هذا الخبر لتقييد أقوى منه بمراتب شتى وحملها الشيخ [3] على أن المراد من السجدة السجدتين ، وهو غير بعيد .
[1] وسائل الشيعة : ج 4 ص 970 ب 14 من أبواب السجود ح 6 . [2] وسائل الشيعة : ج 4 ص 969 ب 14 من أبواب السجود ح 5 . [3] تهذيب الأحكام : ج 2 ص 154 ذيل ح 64 .
320
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 320