responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 321

إسم الكتاب : مناهج الأحكام ( عدد الصفحات : 785)


ثم اعلم أن صريح صحيحة أبي بصير ورواية ابن منصور المتقدمتان وظواهر سائر الأخبار المعتبرة المذكورة هاهنا عدم وجوب سجدة السهو فيما لو سها سجدة ، ونسب ذلك إلى ابن أبي عقيل [1] وابن بابويه [2] .
والمشهور بين الأصحاب وجوبهما ، ونقل العلامة عليه الاجماع في التذكرة والمنتهى [3] . واستدلوا على ذلك برواية ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن سفيان ابن السمط عن الصادق ( عليه السلام ) قال : تسجد سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك أو نقصان [4] .
وأما ما تشعر به رواية معلى فلا يمكن التعويل عليه .
وبالجملة : إما لا بد من تخصيص الخبر بهذه الأدلة القوية ، أو حمله على الاستحباب ، لكون المخرج منه بالأدلة من الكثرة بمكان لا يرضى المحققون بمثل هذا التخصيص ، ويكون المثبت للوجوب في الموارد الأدلة الخارجية ، وعلى الثاني يبقى الاجماع معارضا لتلك الأدلة ، وهي معتضدة بالأصل وهو باشتغال الذمة بالعبادة التوقيفية ، والمسألة محل تردد ولعل القول بالاستحباب يكون أقوى ، والأولى عدم تركهما .
ثم إن الدليل على وجوب تدارك السجدة أو السجدتين قبل الركوع قد ظهر مما ذكرناها في المباحث السابقة ، وما ذكرنا هاهنا أيضا من الأخبار .
والذي تقتضيه الأدلة هو ملاحظة حال الطمأنينة بين السجدتين أيضا ، فإذا كان المنسي السجدة الثانية مع الطمأنينة بينهما فيجب الطمأنينة ثم السجود .
ونقل عن المفيد ( رحمه الله ) القول بأن من ترك سجدتين من ركعة واحدة أعاد



[1] كذا ، ولم نقف على من نسب ذلك إليه ، بل قال العلامة في المختلف ( ج 2 ص 371 ) : " والظاهر من كلام ابن أبي عقيل إعادة الصلاة بترك سجدة واحدة مطلقا " فلا تصل النوبة إلى سجدة السهو .
[2] راجع مختلف الشيعة : ج 2 ص 372 .
[3] تذكرة الفقهاء : ج 3 ص 333 ، منتهى المطلب : ج 1 ص 417 س 30 .
[4] تهذيب الأحكام : ج 2 ص 155 ح 66 .

321

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست