نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 319
ومنها : صحيحة إسماعيل بن جابر عنه ( عليه السلام ) في رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية حتى قام فذكر وهو قائم أنه لم يسجد ، قال : فليسجد ما لم يركع ، فإذا ركع فذكر بعد ركوعه أنه لم يسجد فليمض على صلاته حتى يسلم ثم يسجدها فإنها قضاء [1] . ومنها : موثقة عمار عنه ( عليه السلام ) في رجل نسي سجدة فذكرها بعد ما قام وركع ، قال : يمضي في صلاته ولا يسجد حتى يسلم ، فإذا سلم سجد مثل ما فاته ، قلت : فإن لم يذكر إلا بعد ذلك ؟ قال : يقضي ما فاته إذا ذكره [2] . ومنها : صحيحة ابن أبي يعفور عنه ( عليه السلام ) قال : إذا نسي الرجل سجدة وأيقن أنه قد تركها فليسجدها بعد ما يقعد قبل أن يسلم ، وإن كان شاكا فليسلم ثم ليسجدها وليتشهد تشهدا خفيفا ولا يسميها نقرة ، فإن النقرة نقرة الغراب [3] . واستدل الشيخ بصحيحة ابن أبي نصر عن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل صلى ركعة ثم ذكر وهو في الثانية وهو راكع أنه ترك سجدة من الأولى ، فقال : كان أبو الحسن ( عليه السلام ) يقول : إذا تركت السجدة في الركعة الأولى ولم تدر واحدة أم ثنتين استقبلت الصلاة حتى يصح لك أنهما ثنتان ، وإذا كان في الثالثة والرابعة فتركت سجدة بعد أن تكون قد حفظت الركوع أعدت السجود [4] . ولا يخفى أن هذا الخبر غير متناسق الدلالة غير منطبق على واحد من الأصول على ظاهره كما لا يخفى ، وغاية توجيهه بما يقرب من مقصود الشيخ هو أن يكون المراد من قوله ( عليه السلام ) " لم تدر واحدة أم ثنتين " أنك لم تدر أن المتروك هو واحدة أم ثنتين ، وهذا أيضا لا يقتضي إثبات تمام المطلب ، وللخبر تأويلات وتوجيهات لا طائل تحتها ، فأعرضنا عن ذكرها .
[1] وسائل الشيعة : ج 4 ص 968 ب 14 من أبواب السجود ح 1 . [2] وسائل الشيعة : ج 4 ص 968 ب 14 من أبواب السجود ح 2 . [3] تهذيب الأحكام : ج 2 ص 156 ح 67 . [4] وسائل الشيعة : ج 4 ص 969 ب 14 من أبواب السجود ح 3 .
319
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 319