نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 31
إسم الكتاب : مناهج الأحكام ( عدد الصفحات : 785)
حيث قال : اللهم إن هذا المقام لخلفائك وأصفيائك ، ومواضع امنائك في الدرجة الرفيعة ، التي خصصتهم بها قد ابتزوها ( 1 ) . فإن الظاهر إرادة المعصوم ( عليه السلام ) ، ويزيده بيانا قوله ( عليه السلام ) بعد ذلك : حتى عاد صفوتك وخلفاؤك مغلوبين مقهورين مبتزين ، يرون حكمك مبدلا ، وكتابك منبوذا - إلى أن قال : - وعمل الفرح والروح والتمكين ( 2 ) . وحمل " المقام " على نفس الخلافة ، أو الخلفاء على الأعم من المعصوم ونائبه خلاف ظاهر الكلام ، ويؤيد ذلك اشتراك الدعاء بين الجمعة والأضحى ، ولا ريب أن صلاة الأضحى منصبه ومنصب منصوبه . ويدل عليه ما في الأخبار من أن ذلك حق آل محمد ( صلى الله عليه وآله ) ، فقد روى المشائخ الثلاثة عن عبد الله بن دينار عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : يا عبد الله ما من عيد للمسلمين أضحى ولا فطر إلا وهو يجدد لآل محمد فيه حزن ، قلت : ولم ذاك ؟ قال : لأ نهم يرون حقهم في يد غيرهم ( 3 ) . وأيضا حكم الفقهاء باتحاد الجمعة والأضحى في الشروط . السادس : ما نقلناه مرارا ، في طي ذكر الأقوال ، من فعل النبي وعلي والحسن ( عليهم السلام ) ، وهو دليل على عدم الجواز بدونه ، وإلا لشاع وذاع بحيث لا يبقى مجال لتوهم عدم الوجوب ، فإنها مما تعم به البلوى . ويؤيده أن العامة ينسبون الاشتراط إلى الشيعة ، وكذلك المطلعون الفحول من فقهائنا يدعون إجماعهم على ذلك ، ولم يطعن على ذلك أحد منهم ، فعلم من ذلك أنه كان شعارا لهم . وربما يقال : لو كان واجبا عينا لكان يجب على كل من كان على أزيد من فرسخين إقامة الجمعة الأخرى ، وكذلك من يليه ، وهكذا ، وكان يجب على الرسول ( صلى الله عليه وآله ) إقامة من يصلي بهم في جميع الأصقاع بحسب مقدوره وقد كان
( 1 و 2 ) الصحيفة السجادية الجامعة : ص 351 . ( 3 ) الكافي : ج 4 ص 169 ح 2 ، من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 174 ح 2058 ، تهذيب الأحكام : ج 3 ص 289 ح 870 .
31
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 31