نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 318
ويؤيده رواية معلى الآتية [1] . وخالف في هذه الأحكام الشيخ في المبسوط [2] حيث جعلهما ركنا في الأوليين ، وثالثة المغرب خاصة ، وذلك لما عرفت سابقا من أنه كان يجوز التلفيق في غير الأوليين والمغرب في مبحث الركوع ، وهو كان يستلزم تكرار السجدتين . وفي التهذيب [3] حيث أوجب الإعادة بترك السجدة الواحدة من الأوليين . وابن أبي عقيل حيث اختار هذا ولم يخصص بالأوليين [4] . والأقوى في جميع ذلك المشهور . لنا على الأول - مضافا إلى ما سبق هنا - عموم ما ذكرنا في مبحث الركوع لإثبات بطلان الصلاة بزيادته سهوا ، ولا خصوصية لها بالأوليين وثالثة المغرب . وقد عرفت الجواب عما استدل به في مبحث الركوع على جواز التلفيق ، وقد ذكرنا أن نظره في تخصيص الأخيرتين من الرباعية إلى ماذا ؟ وأن دليله في التلفيق ماذا ؟ لكنه لا دليل له في التلفيق هاهنا . وإلحاق السجدتين بالركوع من غير دليل - كما وجهه في المختلف [5] - لا وجه له ، فالذي يقتضيه الأدلة هو بطلان الصلاة بزيادتهما مطلقا ، وبتركهما معا مطلقا . وتخصيص الأدلة القوية بغير الأخيرتين من الرباعية ، من دون دليل ، لا وجه له . وعلى الثاني الإطلاق ، وترك الاستفصال في الأخبار المعتبرة : منها : صحيحة أبي بصير عن الصادق ( عليه السلام ) قال : سألته عمن نسي أن يسجد سجدة واحدة فذكرها وهو قائم ، قال : يسجدها إذا ذكرها ما لم يركع ، فإن كان قد ركع فليمض على صلاته ، فإذا انصرف قضاها وحدها وليس عليه سهو [6] .
[1] وسائل الشيعة : ج 4 ص 969 ب 14 من أبواب السجود ح 5 . [2] المبسوط : ج 1 ص 109 . [3] تهذيب الأحكام : ج 2 ص 154 ذيل الحديث 62 . [4] نقله عنه العلامة في المختلف : ج 2 ص 371 . [5] لم نعثر عليه في المختلف ونقله عنه صاحب مفتاح الكرامة : ج 2 ص 432 . [6] وسائل الشيعة : ج 4 ص 969 ب 14 من أبواب السجود ح 4 .
318
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 318