responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 317


وبالجملة : جميع أجزاء القيام قبل الركوع قابل لأن يصير ركنا ، ولا تحصل فعلية الركن إلا بتحقق الركوع الحقيقي في جزء من تلك الأجزاء ، فهذا الركن لا يظهر له ثمرة في الزيادة وإنما يظهر ثمرته في الترك ، لإمكان تحقق الركوع بدون القيام المتصل به ، وعدم إمكان تحقق الركوع عن قيام بدونه . وأما الزيادة فلا تحصل إلا بتكرير الركوع ، ومع تكرير الركوع فلا ثمرة في تعدد القيام المتصل به .
واعلم أن الثمرة في النقصان أيضا إنما يظهر لو انفك عن القيام في حال التكبير ، وإلا فتداخل معه ، كما لو أراد المأموم أن يلحق بالإمام في حال الركوع مستعجلا ، فلا يجب لتصحيح صلاته قيام آخر غير القيام حال التكبير ، ومعه حصل القيامان معا .
ومن ذلك يظهر عدم الثمرة في القيام حال التكبير في حكم الزيادة أيضا ، لعدم انفكاكه عن الزيادة في التكبير .
فما ذكروه من الأحكام في الأركان لا تجب أن يتحقق جميعها في جميعها ، بل هو حكم جميعها .
فلنرجع إلى ما كنا فيه ونقول : فلا يبطل زيادة سجدة سهوا ، ولا نقصانها كذلك ، وإذا تذكرها قبل الركوع يأتي بها ، وكذا السجدتين ، هذا هو المشهور بين الأصحاب .
وأما بطلان الصلاة بتركهما معا وبزيادتهما معا فهو في الجملة إجماع العلماء كافة .
قاله في المعتبر [1] ، وادعى الاجماع أيضا في التذكرة [2] .
ويدل عليه أيضا صحيحة زرارة المتقدمة : لا تعاد الصلاة إلا من خمس [3] .
وأن التارك لهما أو الزائد عليهما مخرج للعبادة عن الهيئة المطلوبة ، فيبقى تحت عهدة التكليف .



[1] المعتبر : ج 2 ص 206 .
[2] تذكرة الفقهاء : ج 3 ص 185 .
[3] وسائل الشيعة : ج 4 ص 934 ب 10 من أبواب الركوع ح 5 .

317

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست