responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 316


المفهوم المردد بين سجدة واحدة بشرط لا وسجدتين لا بشرط شئ ، فإذا أتى بواحدة سهوا فقد أتى بفرد من الركن ، وكذا إذا أتى بهما ، ولا ينتفي الركن إلا بانتفاء الفردين ، بأن لا يسجد أصلا ، وإذا سجد ثلاث سجدات لم يأت إلا بفرد واحد وهو الاثنان لا بشرط شئ ، وأما الواحدة الزائدة فليست فردا له لكونها مع أخرى ، وما هو فرد له على هذا الوجه هو بشرط أن لا يكون معها شئ ، وإذا أتى بأربع فما زاد أتى بفردين من الاثنتين ، قال : وهذا وجه متين لم أر أحدا سبقني إليه ، ومع ذلك لا يخلو من تكلف [1] ، إنتهى .
والأولى ما ذكرنا لعدم ذكر الركن في الأخبار ، وأما كلام العلماء فمخصص بغير حكم السجدتين ، ونظيره في كلامهم كثير ، منها ما أشرنا اليه في ركوع المرأة .
وبالجملة : معنى الركنية في كلامهم إنما يثمر فيما قام الدليل عليه في محتملات موردها ، وهو يحتاج إلى تأمل صادق .
ومما يقع فيه الإشكال ركنية القيام المتصل بالركوع ، والذي يمكن أن ينزل عليه بحيث يتعين له مصداق ، ويترتب عليه الأحكام هو جعله شأنا من شؤون الركوع ، فيقال : إن الركوع ركن ، وكون الركوع عن قيام ركن آخر ، وذلك لأن من أحكام الركن أنهم ذكروا أن من سها جزءا من الصلاة فيجب عليه الإتيان به ما لم يدخل في ركن آخر ، ولا يمكن حصول العلم بالدخول في القيام المتصل بالركوع إلا إذا تحقق الركوع .
ألا ترى أنهم حكموا بأن ناسي التشهد يتداركه ما لم يركع ، ونطقت بذلك الأخبار المستفيضة كما سمعت ، ولم يقولوا ما لم يدخل في القيام المتصل بالركوع ، فلو فرض أنه هوى من القيام إلى الركوع ، وتذكر أنه لم يتشهد قبل أن تصل إلى حد الراكع فيرجع ويتشهد ، ولا يلزم منه تعدد الركن ، إذ علمت أن معنى القيام المتصل بالركوع لا يتحقق إلا بالركوع عن قيام ، وهو لم يتحقق بعد .



[1] بحار الأنوار : ج 85 ص 142 .

316

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست