responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 309


وإلى أول الوجهين - أي فرض الاندراج - يشير كلام بعض المحققين ( رحمه الله ) حيث قال : ولا فرق في اعتبار عدم العلو بين الأرض المنحدرة وغيرها ، لإطلاق النص والفتوى [1] .
وانسحابه في عدم الانخفاض على القول باعتباره مشكل ، لعدم العموم في النص الذي هو مستنده ، مع احتمال كلامه للوجه الثاني أيضا ، أي فرض عدم الاندراج .
والذي يقوى في نفسي هو الوجه الثاني ، إذ البراءة لا تحصل إلا به ، مع أن الظاهر من الاستواء هو المعنى الأول ، بل الظاهر من إطلاق الأخبار المانعة عن العلو أيضا ذلك ، فتدبر .
وألحق بعض الأصحاب سائر المساجد بالجبهة [2] . ونقل عن العلامة في النهاية [3] أيضا القول بوجوب تساوي الأعالي للأسافل ، أو انخفاض الأعالي .
ولم يظهر وجهه ، ولا ريب أن الأحوط تساوي الجميع .
وأما ملاحظة سائر المواضع - الذي يكون ما بين المقام وموضع الجبهة - فلا دليل على اعتبار شئ من ذلك فيها أصلا ، فيجوز أن يسجد وما بين ركبتيه وجبهته مرتفع أزيد من المقدار المقرر أو انخفاض أزيد منه ، وهكذا .
تنبيه : لو وقعت جبهته على موضع مرتفع بأزيد عن المقدار المقرر فقد نقل عن الفاضلين وغيرهما القطع بأنه يرفع رأسه ، ويسجد على المساوي [4] ، لعدم تحقق السجود معه ، ولرواية حسين بن حماد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أسجد فيقع جبهتي على الموضع المرتفع ، فقال : ارفع رأسك ثم ضعه [5] ، وفي رواية



[1] مدارك الأحكام : ج 3 ص 408 .
[2] ذكرى الشيعة : ص 202 س 2 .
[3] نهاية الإحكام : ج 1 ص 488 .
[4] المعتبر : ج 2 ص 212 ، منتهى المطلب : ج 1 ص 288 س 7 .
[5] وسائل الشيعة : ج 4 ص 961 ب 8 من أبواب السجود ح 4 .

309

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست