responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 310


أخرى له عنه ( عليه السلام ) عن الرجل يسجد على الحصى ، قال : يرفع رأسه حتى يستمكن [1] . وفي دلالته على ما نحن فيه تأمل .
ويعارضهما صحيحة ابن سنان عن حسين بن حماد عنه ( عليه السلام ) قال : قلت له :
أضع وجهي للسجود فيقع وجهي على حجر أو على شئ مرتفع أحول وجهي إلى مكان مستو ؟ قال : نعم جر وجهك على الأرض من غير أن ترفعه [2] .
وصحيحة معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا وضعت جبهتك على نبكة فلا ترفعها ، ولكن جرها على الأرض [3] .
ويعارض روايتها الأخيرة صحيحة علي بن جعفر - على الظاهر - قال : سألته عن الرجل يسجد على الحصى ولا يمكن جبهته من الأرض ، قال : يحرك جبهته حتى يتمكن فتنحى الحصى عن جبهته ، ولا يرفع رأسه [4] .
ومع هذا يشكل ترك ظواهر هذه الأخبار المعتبرة ، خصوصا مع صدق السجدة بمجرد وضع الجبهة كما هو الظاهر ، سيما لو لم يكن بذلك الارتفاع .
فحملها على الاستحباب والخبر الأول على الجواز مشكل ، سيما مع كون الراوي في طرف المعارض هو أيضا حسين بن حماد ، فيظهر فيه وهن من هذه الجهة ، وروايته هذه معتضدة بصحيحة ابن عمار وغيره ، وأيضا ظهور الروايات المانعة في الدلالة أزيد منها ، وهي أقبل للتوجيه ، فيحمل على أن المراد من الرفع والوضع هو الحاصل بالجر من العالي إلى السافل .
وبالجملة : استصحاب شغل الذمة والاحتراز عن لزوم تعدد الركن على احتمال يقتضي التزام العمل بتلك الروايات المعتبرة .
وجمع المحقق [5] بينهما بحمل الرواية على ما لو وضع جبهته على غير ما



[1] وسائل الشيعة : ج 4 ص 961 ب 8 من أبواب السجود ح 5 .
[2] وسائل الشيعة : ج 4 ص 961 ب 8 من أبواب السجود ح 2 .
[3] وسائل الشيعة : ج 4 ص 960 ب 8 من أبواب السجود ح 1 .
[4] وسائل الشيعة : ج 4 ص 961 ب 8 من أبواب السجود ح 3 .
[5] المعتبر : ج 2 ص 212 .

310

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست