نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 308
وادعى العلامة في التذكرة [1] الاجماع على جواز الصلاة إذا كان موضع السجود أخفض . ويدل عليه الإطلاقات أيضا ، لكن الأولى تقييد الإطلاقات والإجماع بالموثقة ، لحصول البراءة اليقينية ، ومما ذكرنا يظهر وجه تأييد لحمل صحيحة ابن سنان المتقدمة على الاستحباب . ثم إن الاستواء المطلوب في الأخبار يحتمل معنيين : كون الأرض بحيث لو أخرج من أحد طرفيه خط مستقيم إلى طرفه الآخر وجعل قاعدة لخط مستقيم آخر أحدث زوايا قوائم ، أو كونه بحيث لو أخرج عن أحد طرفيه خط مستقيم كان مماسا لتمام ما يحاذيه من السطح بحيث لا يتجافى عنه أصلا ، وعلى الثاني يندرج فيه الأرض المسطح المنحدر الذي لم يكن فيه نبكات وكومات ، دون الأول . وعلى فرض الاندراج فلا يجوز الارتفاع عن سطح المنحدر في محل السجود أزيد من قدر لبنة وإن صار بذلك مساويا للموقف أو لم يبلغه أيضا ، لإطلاق الأدلة ، وكذا لا يضر على هذا لو كان الطرف الأعلى من المنحدر هو موضع السجود وإن كان أرفع من الموقف بهذا المقدار وأكثر منه ، وهكذا الكلام في جانب الانخفاض من جهة نفس الانحدار . وبالجملة : يضر الكومات والنبكات إذا كانت أزيد من مقدار لبنة ، ولا يضر الارتفاع والانخفاض الذاتي للمنحدر وإن كان أزيد منه . وعلى فرض عدمه يصير الأمر بالعكس ، فيضر الذاتيات إذا بلغ المقدار المعلوم . وينفع الكومات والنبكات لو صار سببا للتساوي أو مخرجا لها عن الحد المحظور وإن جاوزت هي بنفسها عن المقدار المذكور [2] .
[1] تذكرة الفقهاء : ج 3 ص 194 . [2] في هامش الأصل قريبا من هذه الكلمة ما يلي : والوجهان ناظران إلى أن المراد من الارتفاع أزيد من لبنة المذكور في الأخبار ، وهل هو الارتفاع المحسوس الحاصل بوجود واحد كالنبكة الحاصلة على سطح الأرض ، أو الحاصل بالتدريج أيضا ، كالحاصل من كروية الأرض ؟ وهل هو معتبر بالنسبة إلى موقف الرجلين نفسه ، أو إلى أرض الموقف ؟ يعني إذا كان مقدار اللبنة مرتفعا من أصل الأرض في محل السجود إذا كان الطرف الأخفض ( منه ) .
308
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 308