نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 307
عن السجود على الأرض المرتفعة ، فقال : إذا كان موضع جبهتك مرتفعا عن موضع بدنك قدر لبنة فلا بأس [1] . وقال في الكافي : وفي حديث آخر في السجود على الأرض المرتفعة ، فقال : إذا كان موضع جبهتك مرتفعا عن رجليك قدر لبنة فلا بأس [2] . ويعارضهما صحيحة ابن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن موضع جبهة الساجد أيكون أرفع من مقامه ؟ فقال : لا ، ولكن يكون مستويا أو ليكن مستويا [3] على اختلاف النسخ ، ولا بد من توجيهها وحملها على الأفضلية ، أو طرحها ، لمخالفتها للخبرين المعتضدين بالشهرة وعمل الأصحاب . ويشهد لحملها على الأفضلية صحيحة أبي بصير - على الظاهر - قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يرفع موضع جبهته في المسجد ، فقال : إني أحب أن أضع وجهي في موضع قدمي وكرهه [4] . وألحق الشهيدان [5] الخفض بالرفع في هذا التحديد تمسكا بموثقة عمار عن الصادق ( عليه السلام ) قال : سألته عن المريض أيحل له أن يقوم على فراشه ويسجد على الأرض ؟ قال : فقال : إذا كان الفراش غليظا قدر آجرة أو أقل استقام له أن يقوم عليه ويسجد على الأرض ، وإن كان أكثر من ذلك فلا [6] . وفي رواية محمد بن عبد الله عن الرضا ( عليه السلام ) قال : قلت : فيصلي وحده فيكون موضع سجوده أسفل من مقامه ، فقال : إذا كان وحده فلا بأس [7] .
[1] وسائل الشيعة : ج 4 ص 964 ب 11 من أبواب السجود ح 1 . [2] الكافي : ج 3 ص 333 ح 4 . [3] وسائل الشيعة : ج 4 ص 963 باب 10 من أبواب السجود ح 1 . [4] وسائل الشيعة : ج 4 ص 964 ب 10 من أبواب السجود ح 2 . [5] ذكرى الشيعة : ص 160 س 33 ، روض الجنان ص 276 س 2 . [6] وسائل الشيعة : ج 4 ص 964 ب 11 من أبواب السجود ح 2 . [7] وسائل الشيعة : ج 4 ص 965 ب 10 من أبواب السجود ح 4 .
307
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 307