responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 303


ثم إن المعلوم من الروايات المعتبرة والإجماع المنقول - كما يظهر من بعضهم - والمشهور بين الأصحاب أن ذلك بعد الانتصاب . والمنقول عن ظاهر جماعة منهم أنه في حال الارتفاع ، وسائر الأذكار حال القيام .
والمشهور أقوى .
وينبغي تخصيص الجهر به لغير المأموم للعمومات ، هكذا اختار في الذكرى .
ونسب إلى ابني بابويه وصاحب المفاخر القول باستحباب رفع اليدين حال الرفع من الركوع [1] . وقال المحقق : فإذا رفع من الركوع فإنه يقول : " سمع الله لمن حمده " من غير تكبير ولا رفع يد ، وهو مذهب علمائنا [2] . وقال الشهيد في الذكرى : إنه مذهب جماعة من العامة [3] . ويدل على القول الأول روايتان معتبرتان [4] من أن رفع اليد مطلقا زينة الصلاة ، وأنه العبودية . وأحدهما خصوص الرفع من الركوع مذكور فيها أيضا ، فحينئذ القول بالاستحباب مشكل ، فتأمل .
ثم إن استحباب السمعلة بعد الركوع إنما هو في غير صلاة الآيات ، فيكبر إلا في الخامسة ، والعاشرة فهي كغيرها فيهما ، لصحيحة محمد بن مسلم وزرارة المتقدمة [5] .
وأفتى المحقق في المعتبر بكراهة الركوع ويداه تحت ثوبه [6] ، وهو خيرة المبسوط [7] وأبي الصلاح ، إلا أن أبا الصلاح كره كونها في الكمين أيضا [8] .
ولم يظهر لهم من الأخبار مستند واضح ، ولكن لا بأس باتباع هذه الأعيان فيما يتسامح في دليله ، مع تأمل في ذلك من جهة خصوص المقام ، لصحيحة محمد ابن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يصلي ولا يخرج يديه من



[1] ذكرى الشيعة : ص 199 س 26 .
[2] المعتبر : ج 2 ص 199 .
[3] ذكرى الشيعة : ص 199 س 29 .
[4] وسائل الشيعة : ج 4 ص 921 ب 2 من أبواب الركوع ح 3 و 4 .
[5] وسائل الشيعة : ج 4 ص 940 ب 17 من أبواب الركوع ح 4 .
[6] المعتبر : ج 2 ص 205 .
[7] المبسوط : ج 1 ص 112 .
[8] الكافي في الفقه : ص 125 .

303

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست