نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 285
وفي صحيحة أبي بصير عنه ( عليه السلام ) بطريقين ، والراوي عنه في أحدهما صفوان ، قال : إذا أيقن الرجل أنه ترك ركعة من الصلاة وقد سجد سجدتين وترك الركوع استأنف الصلاة [1] . وصحيحة إسحاق بن عمار عن الرجل ينسى أن يركع ، قال : يستقبل حتى يضع كل شئ من ذلك موضعه [2] . خرج ما قبل إكمال السجود بدليل ، وبقي الباقي . ورواية أبي بصير - وفيه محمد بن سنان - عن الباقر ( عليه السلام ) عن رجل نسي أن يركع ، قال : عليه الإعادة [3] . والتقريب ما مر . ويدل على القول بالتلفيق صحيحة محمد بن مسلم عن الباقر ( عليه السلام ) في رجل شك بعدما سجد أنه لم يركع ، قال : يمضي في صلاته حتى يستيقن أنه لم يركع ، فإن استيقن فليلق السجدتين اللتين لا ركعة لهما ، فيبني على صلاته على التمام ، وإن كان لم يستيقن إلا بعد ما فرغ وانصرف فليتم الصلاة بركعة وسجدتين ، ولا شئ عليه [4] . وهو لا يدل على التفصيل الذي ذكره الشيخ . وربما جمع بينه وبين الأخبار الأولة بالتخيير ، ولا وجه له ، لعدم مقاومتها لها مع كثرتها وتعاضدها بعمل الأصحاب والأصول . ولو تذكره بعد الدخول في السجدتين : وإن [5] كان سجد وجلس بينهما فالأظهر أيضا وجوب الإتيان بالركوع ، لعدم لزوم زيادة الركن ، ولشمول
[1] وسائل الشيعة : ج 4 ص 933 ب 10 من أبواب الركوع ح 3 . [2] وسائل الشيعة : ج 4 ص 933 ب 10 من أبواب الركوع ح 2 . [3] وسائل الشيعة : ج 4 ص 933 ب 10 من أبواب الركوع ح 4 . [4] وسائل الشيعة : ج 4 ص 934 ب 11 من أبواب الركوع ح 2 . [5] كذا في الأصل ، والمناسب : فإن .
285
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 285