responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 286


الإطلاقات ، والعمومات لذلك . وأما إذا دخل في الثانية وتذكر ولما لم يكمل ففيه إشكال ، ولعل البطلان أقوى التفاتا إلى عدم مدخلية النية في الرفع ، فتأمل .
ولو زاده سهوا فيبطل الصلاة أيضا ، قال في المدارك : وهو مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا [1] .
ويدل عليه - مضافا إلى أنه مغير للهيئة المطلوبة المانعة عن تحصيل البراءة - حسنة زرارة وبكير عن الباقر ( عليه السلام ) قال : إذا استيقن أنه زاد في الصلاة المكتوبة لم يعتد بها ، واستقبل صلاته استقبالا [2] .
وصحيحة أبي بصير عن الصادق ( عليه السلام ) : من زاد في صلاته فعليه الإعادة [3] .
وصحيحة منصور عنه ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل صلى فذكر أنه زاد سجدة ، فقال : لا يعيد الصلاة من سجدة ، ويعيدها من ركعة [4] .
يظهر وجه الدلالة من مقابلة الركعة بالسجدة .
وموثقة عبيد بن زرارة عن رجل شك فلم يدر سجد اثنتين أم واحدة فسجد أخرى ، ثم استيقن أنه زاد سجدة ، فقال : لا والله لا يفسد الصلاة زيادة سجدة ، وقال : لا يعيد صلاته من سجدة ، ويعيدها من ركعة [5] .
وأما لو شك في الركوع وهو قائم فيأتي بها وبما بعدها ، وإذا سجد فيمضي في الصلاة . والصحاح بذلك كثيرة مستفيضة .
ففي صحيحة الحلبي قال : قلت : الرجل يشك وهو قائم ، فلا يدري أركع أم لا ، قال : فليركع [6] .
وصحيحته الأخرى أيضا : في الرجل لا يدري أركع أم لم يركع ، قال : يركع [7] .



[1] مدارك الأحكام : ج 3 ص 384 .
[2] وسائل الشيعة : ج 4 ص 938 ب 14 من أبواب الركوع ح 1 .
[3] وسائل الشيعة : ج 5 ص 332 ب 19 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 2 .
[4] وسائل الشيعة : ج 4 ص 938 ب 14 من أبواب الركوع ح 1 .
[5] وسائل الشيعة : ج 4 ص 938 ب 14 من أبواب الركوع ح 3 .
[6] وسائل الشيعة : ج 4 ص 935 ب 12 من أبواب الركوع ح 1 .
[7] وسائل الشيعة : ج 4 ص 936 ب 12 من أبواب الركوع ح 4 .

286

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست