نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 286
الإطلاقات ، والعمومات لذلك . وأما إذا دخل في الثانية وتذكر ولما لم يكمل ففيه إشكال ، ولعل البطلان أقوى التفاتا إلى عدم مدخلية النية في الرفع ، فتأمل . ولو زاده سهوا فيبطل الصلاة أيضا ، قال في المدارك : وهو مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا [1] . ويدل عليه - مضافا إلى أنه مغير للهيئة المطلوبة المانعة عن تحصيل البراءة - حسنة زرارة وبكير عن الباقر ( عليه السلام ) قال : إذا استيقن أنه زاد في الصلاة المكتوبة لم يعتد بها ، واستقبل صلاته استقبالا [2] . وصحيحة أبي بصير عن الصادق ( عليه السلام ) : من زاد في صلاته فعليه الإعادة [3] . وصحيحة منصور عنه ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل صلى فذكر أنه زاد سجدة ، فقال : لا يعيد الصلاة من سجدة ، ويعيدها من ركعة [4] . يظهر وجه الدلالة من مقابلة الركعة بالسجدة . وموثقة عبيد بن زرارة عن رجل شك فلم يدر سجد اثنتين أم واحدة فسجد أخرى ، ثم استيقن أنه زاد سجدة ، فقال : لا والله لا يفسد الصلاة زيادة سجدة ، وقال : لا يعيد صلاته من سجدة ، ويعيدها من ركعة [5] . وأما لو شك في الركوع وهو قائم فيأتي بها وبما بعدها ، وإذا سجد فيمضي في الصلاة . والصحاح بذلك كثيرة مستفيضة . ففي صحيحة الحلبي قال : قلت : الرجل يشك وهو قائم ، فلا يدري أركع أم لا ، قال : فليركع [6] . وصحيحته الأخرى أيضا : في الرجل لا يدري أركع أم لم يركع ، قال : يركع [7] .
[1] مدارك الأحكام : ج 3 ص 384 . [2] وسائل الشيعة : ج 4 ص 938 ب 14 من أبواب الركوع ح 1 . [3] وسائل الشيعة : ج 5 ص 332 ب 19 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 2 . [4] وسائل الشيعة : ج 4 ص 938 ب 14 من أبواب الركوع ح 1 . [5] وسائل الشيعة : ج 4 ص 938 ب 14 من أبواب الركوع ح 3 . [6] وسائل الشيعة : ج 4 ص 935 ب 12 من أبواب الركوع ح 1 . [7] وسائل الشيعة : ج 4 ص 936 ب 12 من أبواب الركوع ح 4 .
286
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 286